حديث أن رسول الله ﷺ نهى عن الملامسة والمنابذة
عن أبي هريرة رضي الله عنه، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن الملامسة والمنابذة»
المعنى المختصر
أخرجه مسلم في البيوع باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة رقم 1511
يضم كتاب البيوع أحاديث صحيح البخاري مرتبة للقراءة مع النص والشرح.
اختر عنوان الحديث أو زر القراءة لفتح صفحة الحديث الكاملة مع المعنى والشرح والأحاديث ذات الصلة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن الملامسة والمنابذة»
أخرجه مسلم في البيوع باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة رقم 1511
عن أبي سعيد رضي الله عنه، قال: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين، وعن بيعتين: الملامسة، والمنابذة "
عن أبي سعيد رضي الله عنه، قال: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين، وعن بيعتين: الملامسة، والمنابذة "
عن الأعرج، قال أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر " ويذكر عن أبي صالح، ومجاهد، والوليد بن رباح، وموسى بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «صاع تمر»، وقال بعضهم عن ابن سيرين: «صاعا من طعام، وهو بالخيار ثلاثا»، وقال بعضهم: عن ابن سيرين «صاعا من تمر»، «ولم يذكر ثلاثا، والتمر أكثر»
(بخير النظرين) يختار أنفع الرأيين له. (أمسك) ورضي بالبيع. (ثلاثا) ثلاثة أيام. (والتمر أكثر) هذا من كلام البخاري والمعنى أن التمر أكثر من الطعام أو المراد أن الروايات التي تذكر التمر أكثر عددا من التي لم يذكر فيها أو ذكر فيها الطعام بدله
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: «من اشترى شاة محفلة فردها، فليرد معها صاعا من تمر» ونهى النبي صلى الله عليه وسلم: أن تلقى البيوع
أخرجه مسلم في البيوع باب تحريم تلقي الجلب رقم 1518 (تلقي البيوع) استقبال أصحاب المبيعات والشراء منهم قبل أن يصلوا إلى الأسواق
عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر»
(لا تلقوا الركبان) لا تستقبلوا الذين يحملون الأمتعة إلى البلد وتشتروا منهم قبل قدومهم عليها ومعرفتهم أسعارها. (سخطها) لم يرض بها على عيبها
عن هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من اشترى غنما مصراة، فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر»
(حلبتها) بدل ما حلب منها
عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه سمعه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها، ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة، فليبعها ولو بحبل من شعر»
أخرجه مسلم في الحدود باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا رقم 1703 (الأمة) المملوكة. (فتبين) ثبت بالبينة أو الإقرار أو الحمل. (يثرب) لا يوبخها ولا يقرعها ويلومها على الزنا بعد الجلد
عن أبي هريرة، وزيد بن خالد رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: «إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير» قال ابن شهاب: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة
أخرجه مسلم في الحدود باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا رقم 1704 (تحصن) تتزوج. (بضفير) حبل من شعر أو غيره منسوج أو مفتول
عن عائشة رضي الله عنها، قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اشتري وأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق»، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم من العشي، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: «ما بال أناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن اشترط مائة شرط شرط الله أحق وأوثق»
(شرط الله) ما أحله الله تعالى وبينه. (أحق) أولى بالالتزام. (أوثق) أحكم وأقوى
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن عائشة رضي الله عنها ساومت بريرة، فخرج إلى الصلاة، فلما جاء قالت: إنهم أبوا أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الولاء لمن أعتق» قلت لنافع: حرا كان زوجها أو عبدا؟ فقال: ما يدريني
(ساومت) من السوم وهو البحث في البيع والشراء. (فخرج) أي النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة. (الولاء) المعونة والنصرة والمراد به هنا التوارث بين المعتق والمعتق إذا لم يكن ورثة من القرابة وكذلك تحمل الدية والمطالبة بالدم ونحوه
عن قيس، سمعت جريرا رضي الله عنه، يقول: «بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والسمع والطاعة، والنصح لكل مسلم»
(والسمع والطاعة) للحاكم المسلم العادل إذا لم يأمر بمعصية
عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد»، قال: فقلت لابن عباس: ما قوله «لا يبيع حاضر لباد» قال: لا يكون له سمسارا
أخرجه مسلم في البيوع باب تحريم بيع الحاضر للبادي رقم 1521 (لا تلقوا الركبان) لا تستقبلوا حملة البضائع وتشتروها منهم قبل وصولهم للأسواق. (سمسارا) دلالا وهو في الأصل القيم بالأمر والحافظ له ثم استعمل في متولي البيع والشراء لغيره ويأخذ على ذلك أجرة
يضم كتاب البيوع أحاديث صحيح البخاري مرتبة للقراءة مع النص والشرح.
يحتوي هذا الكتاب على 179 حديثاً متاحاً للقراءة.
اضغط على عنوان الحديث أو زر قراءة الحديث كاملاً لفتح صفحته، حيث يظهر النص والمعنى والشرح والأحاديث ذات الصلة.
يضم كتاب بدء الوحي أحاديث صحيح البخاري مرتبة للقراءة مع النص والشرح.
يضم كتاب الإيمان أحاديث صحيح البخاري مرتبة للقراءة مع النص والشرح.
يضم كتاب العلم أحاديث صحيح البخاري مرتبة للقراءة مع النص والشرح.
يضم كتاب أخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب قوله صلى الله عليه وسلم لا تأتي مائة سنة وعلى الأرض . رقم 2537 أحاديث صحيح البخاري مرتبة للقراءة مع النص والشرح.
يضم كتاب الوضوء أحاديث صحيح البخاري مرتبة للقراءة مع النص والشرح.
يضم كتاب باب وضوء الرجل مع امرأته، وفضل وضوء المرأة أحاديث صحيح البخاري مرتبة للقراءة مع النص والشرح.