حديث كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
عن أم عطية، عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: «كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز»، قال أبو عبد الله: رواه هشام بن حسان، عن حفصة ، عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم
