حديث لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من آوى محدثا ولعن الله من غير منار الأرض
حدثنا أبو الطفيل عامر بن واثلة، قال: كنت عند علي بن أبي طالب، فأتاه رجل، فقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك، قال: فغضب، وقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يكتمه الناس، غير أنه قد حدثني بكلمات أربع، قال: فقال: ما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: قال: «لعن الله من لعن والده، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض»
المعنى المختصر
(فغضب) فيه إبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة والإمامية من الوصية إلى علي. وغير ذلك من اختراعاتهم. (لعن الله من لعن والده . الخ) أما لعن الوالد والوالدة فمن الكبائر، وسبق ذلك مشروحا واضحا في كتاب الإيمان ح ٩٠. وأما الذبح لغير الله فالمراد به أن يذبح باسم غير الله تعالى، كمن ذبح للصنم أو للصليب أو لموسى أو لعيسى صلى الله عليهما، أو للكعبة ونحو ذلك. فكل هذا حرام. ولا تحل هذه الذبيحة، سواء كان الذابح مسلما أو نصرانيا أو يهوديا. وأما المحدث، بكسر الدال، فهو من يأتي بفساد في الأرض. أما منار الأرض فالمرا…
