حديث في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المملوك بين الرجلين، فيعتق أحدهما، قال: «يضمن» حدثنا شعبة بهذا الإسناد، قال: «§من أعتق شقيصا من مملوك، فهو حر من ماله»
المعنى المختصر
(يعني الآخر، إذا كان موسرا.(شقيصا) هكذا هو في معظم النسخ: شقيصا بالياء. وفي بعضها: شقصا بحذفها. وكذا سبق في كتاب العتق، وهما لغتان: شقص وشقيص. كنصف ونصيف، أي نصيب.
