نص الحديث
النص الكامل للحديث
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " بينما امرأتان معهما ابنان لهما، جاء الذئب فأخذ أحد الابنين، فتحاكمتا إلى داود، فقضى به للكبرى، فخرجتا فدعاهما سليمان، فقال: هاتوا السكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى: يرحمك الله، هو ابنها، لا تشقه، فقضى به للصغرى " قال أبو هريرة: " والله إن علمنا ما السكين إلا يومئذ، وما كنا نقول إلا المدية "
معنى الحديث باختصار
إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مسلم (١٧٢٠) (٢٠) من طريق شبابة بن سوار، عن ورقاء اليشكري، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٣٤٢٧) (٦٧٦٩) ، والنسائي في "المجتبى" ٨/٢٣٤-٢٣٥ و٢٣٦، والبيهقي ١٠/٢٦٨ من طريق شعيب بن أبي حمزة، ومسلم (١٧٢٠) (٢٠) من طريق موسى بن عقبة، كلاهما عن أبي الزناد، به. وأخرجه بنحوه النسائي في "الكبرى" (٥٩٥٧) من طريق عمران بن حدير، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة. وقد وقع في إسناده من المطبوع تحريفان يستدركان من هنا. وسيأتي برقم (٨٤٨٠) . وفي معنى الحديث نقل الحافظ ابن…
شرح الحديث
شرح المعاني والفوائد
شرح الحديث
" إلى داود ": أي: بعد اختصامهما في الولد الباقي، ودعوى كل واحدة منهما أنه لها.
قوله: " فقضى به للكبرى ": إما لأنها ذات اليد، والصغرى عجزت عن إقامة البينة، أو لشبه بها، أو لأن في شريعته ترجيح قول الكبرى عند الاشتباه، وأما سليمان، فتوصل بالحيلة إلى معرفة باطن الأمر، فأوهمهما أنه يريد قطع الولد; ليعرف من يشق عليها قطعه، فتكون هي أمه، فلما رضيت الكبرى بالقطع، وأبته الصغرى، عرف أن الصغرى هي الأم دون الكبرى، ولعله ما قضى به وحده، بل طلب الإقرار من الكبرى، فأقرت بعد ذلك بالولد للصغرى، فحكم بالإقرار.
وللحاكم استعمال الحيلة لمعرفة الصواب، لكن لا يحكم إلا بوجهه،لا بالحيلة فقط، والله تعالى أعلم .
الحديث بالسند الكامل
مصدر الحديث
هذا الحديث معروض ضمن مسند المكثرين من الصحابة من مجموعة مسند الإمام أحمد.
