كتاب من كتب الحديث

كتاب البيوع

يضم كتاب البيوع روايات موطأ الإمام مالك مرتبة للقراءة مع النص والشرح.

موطأ الإمام مالك76 حديث24 مشاهدة
عدد الأحاديث76
المجموعةموطأ الإمام مالكعرض المجموعة
أحاديث الكتاب

قراءة أحاديث كتاب البيوع

اختر عنوان الحديث أو زر القراءة لفتح صفحة الحديث الكاملة مع المعنى والشرح والأحاديث ذات الصلة.

حديث رقم 490 مشاهدةيتوفر شرح

حديث سأل ابن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل فقال لا بأس بذلك

الراوي: مالك

عن مالك، أنه سأل ابن شهاب عن: " بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل، فقال: لا بأس بذلك "

المعنى المختصر

عن مالك، أنه سأل ابن شهاب عن: " بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل، فقال: لا بأس بذلك "

حديث رقم 500 مشاهدةيتوفر شرح

حديث نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية

حديث رقم 510 مشاهدةيتوفر شرح

حديث نهي من الحيوان عن ثلاثة عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة

الراوي: سعيد بن المسيب أنه قال
حديث رقم 530 مشاهدةيتوفر شرح

حديث من ميسر أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم بالشاة والشاتين

الراوي: داود بن الحصين

عن داود بن الحصين، أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: «من ميسر أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم بالشاة والشاتين»

المعنى المختصر

عن داود بن الحصين، أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: «من ميسر أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم بالشاة والشاتين»

حديث رقم 540 مشاهدةيتوفر شرح

حديث أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم

الراوي: سعيد بن المسيب أنه كان يقول

عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: «نهي عن بيع الحيوان باللحم» قال أبو الزناد: فقلت لسعيد بن المسيب: أرأيت رجلا اشترى شارفا بعشرة شياه؟ فقال سعيد: «إن كان اشتراها لينحرها، فلا خير في ذلك» قال أبو الزناد: وكل من أدركت من الناس «ينهون عن بيع الحيوان باللحم»، قال أبو الزناد: وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل ينهون عن ذلك

المعنى المختصر

عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: «نهي عن بيع الحيوان باللحم» قال أبو الزناد: فقلت لسعيد بن المسيب: أرأيت رجلا اشترى شارفا بعشرة شياه؟ فقال سعيد: «إن كان اشتراها لينحرها، فلا خير في ذلك» قال أبو الزناد: وكل من أدركت من الناس «ينهون عن بيع الحيوان باللحم»، قال أبو الزناد: وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل ينهون عن ذلك

حديث رقم 550 مشاهدةيتوفر شرح

حديث رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن

حديث رقم 560 مشاهدةيتوفر شرح

حديث سأله عن رجل سلف في سبائب فأراد بيعها قبل أن يقبضها فقال ابن عباس تلك الورق بالورق وكره ذلك

الراوي: القاسم بن محمد أنه قال
حديث رقم 580 مشاهدةيتوفر شرح

حديث نهى عن الملامسة والمنابذة

الراوي: أبي هريرة

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن الملامسة والمنابذة» قال مالك: " والملامسة: أن يلمس الرجل الثوب، ولا ينشره، ولا يتبين ما فيه، أو يبتاعه ليلا، ولا يعلم ما فيه، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير تأمل منهما، ويقول كل واحد منهما هذا بهذا، فهذا الذي نهي عنه من الملامسة والمنابذة "

المعنى المختصر

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن الملامسة والمنابذة» قال مالك: " والملامسة: أن يلمس الرجل الثوب، ولا ينشره، ولا يتبين ما فيه، أو يبتاعه ليلا، ولا يعلم ما فيه، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير تأمل منهما، ويقول كل واحد منهما هذا بهذا، فهذا الذي نهي عنه من الملامسة والمنابذة "

حديث رقم 590 مشاهدةيتوفر شرح

حديث المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار

عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه، ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار»(1) 1959- قال مالك: «وليس لهذا عندنا حد معروف، ولا أمر معمول به فيه»(2)

المعنى المختصر

عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه، ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار»(1) 1959- قال مالك: «وليس لهذا عندنا حد معروف، ولا أمر معمول به فيه»(2)

حديث رقم 600 مشاهدةيتوفر شرح

حديث قال لا آمرك أن تأكل هذا ولا توكله

الراوي: عبيد أبي صالح مولى السفاح أنه قال
الكتاب التاليكتاب القراضالكتاب السابقكتاب الرضاع
أسئلة وأجوبة

أسئلة شائعة عن كتاب البيوع

ما هو كتاب كتاب البيوع؟

يضم كتاب البيوع روايات موطأ الإمام مالك مرتبة للقراءة مع النص والشرح.

كم عدد أحاديث كتاب البيوع؟

يحتوي هذا الكتاب على 76 حديثاً متاحاً للقراءة.

كيف أقرأ الحديث كاملاً؟

اضغط على عنوان الحديث أو زر قراءة الحديث كاملاً لفتح صفحته، حيث يظهر النص والمعنى والشرح والأحاديث ذات الصلة.

تابع القراءة

كتب أخرى من نفس المجموعة