حديث لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور ولا مصران الفارة ولا عذق ابن حبيق
عن ابن شهاب، أنه قال: «لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور ولا مصران الفارة ولا عذق ابن حبيق»، قال: «وهو يعد على صاحب المال، ولا يؤخذ منه في الصدقة»
موطأ الإمام مالك بن أنس، ويجمع الأحاديث النبوية وآثار الصحابة والتابعين مع المسائل والأبواب الفقهية.
كيف تريد تصفح المجموعة؟
اقرأ أحاديث المجموعة مباشرة. سيتم تحميل المزيد تلقائياً أثناء النزول في الصفحة.
عن ابن شهاب، أنه قال: «لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور ولا مصران الفارة ولا عذق ابن حبيق»، قال: «وهو يعد على صاحب المال، ولا يؤخذ منه في الصدقة»
عن مالك أنه " سأل ابن شهاب عن الزيتون؟ فقال: فيه العشر "
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة»
عن سليمان بن يسار أن أهل الشام قالوا: لأبي عبيدة بن الجراح: خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة. فأبى ثم كتب إلى عمر بن الخطاب، فأبى عمر، ثم كلموه أيضا، فكتب إلى عمر، فكتب إليه عمر: «إن أحبوا فخذها منهم. وارددها عليهم، وارزق رقيقهم» قال مالك: معنى قوله رحمه الله: وارددها عليهم يقول على فقرائهم
عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، أنه قال: جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنى أن: لا يأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة
عن عبد الله بن دينار، أنه قال: سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين؟ فقال: وهل في الخيل من صدقة
عن ابن شهاب قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أخذ الجزية من مجوس البحرين»، وأن عمر بن الخطاب أخذها من مجوس فارس، وأن عثمان بن عفان أخذها من البربر
عن جعفر بن محمد بن علي، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال: «ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟» فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «سنوا بهم سنة أهل الكتاب»
عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب: (ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الورق أربعين درهما مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام).
عن زيد بن أسلم، عن أبيه أنه قال: لعمر بن الخطاب إن في الظهر ناقة عمياء، فقال عمر: «ادفعها إلى أهل بيت ينتفعون بها». قال فقلت: وهي عمياء؟ فقال عمر: «يقطرونها بالإبل» قال فقلت: كيف تأكل من الأرض؟ قال: فقال عمر: «أمن نعم الجزية هي أم من نعم الصدقة؟» فقلت: بل من نعم الجزية، فقال عمر: «أردتم، والله، أكلها». فقلت: إن عليها وسم الجزية. «فأمر بها عمر فنحرت»، " وكان عنده صحاف تسع. فلا تكون فاكهة ولا طريفة إلا جعل منها في تلك الصحاف. فبعث بها إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ويكون الذي يبعث به إلى حفصة ابنته، من آخر ذلك. فإن كان فيه نقصان، كان في حظ حفصة. قال: فجعل في تلك الصحاف من لحم تلك الجزور. فبعث به إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر بما بقي من لحم تلك الجزور. فصنع فدعا عليه المهاجرين والأنصار "
عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب كان «يأخذ من النبط من الحنطة والزيت، نصف العشر. يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة، ويأخذ من القطنية العشر»
عن السائب بن يزيد، أنه قال: كنت غلاما عاملا مع عبد الله بن عتبة بن مسعود على سوق المدينة في زمان عمر بن الخطاب فكنا «نأخذ من النبط العشر»
موطأ الإمام مالك بن أنس، ويجمع الأحاديث النبوية وآثار الصحابة والتابعين مع المسائل والأبواب الفقهية.
تحتوي المجموعة على 1594 حديثاً موزعة على 60 كتاباً.
يمكنك قراءة جميع الأحاديث مباشرة، أو اختيار التصفح حسب الكتب من أزرار التبديل أعلى القائمة.
صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، أحد أشهر كتب الحديث النبوي وأصحها، وقد رتبه مؤلفه على الكتب والأبواب الفقهية.
تصفح المجموعةصحيح الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري، من أصح كتب السنة النبوية، ويضم الأحاديث مرتبة في كتب وأبواب موضوعية.
تصفح المجموعةكتاب السنن للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، ويعتني بصورة خاصة بأحاديث الأحكام والفقه.
تصفح المجموعةجامع الإمام محمد بن عيسى الترمذي، ويجمع أحاديث الأحكام والفضائل والآداب مع عناية ببيان درجات عدد من الأحاديث.
تصفح المجموعةسنن الإمام أحمد بن شعيب النسائي، أحد كتب الحديث المشهورة، ويضم أحاديث الأحكام والعبادات والمعاملات.
تصفح المجموعةسنن الإمام محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني، ويضم أحاديث العقيدة والعبادات والأحكام والآداب.
تصفح المجموعة