حديث يستحب العقيقة ولو بعصفور
عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أنه قال سمعت أبي: «يستحب العقيقة ولو بعصفور»
موطأ الإمام مالك بن أنس، ويجمع الأحاديث النبوية وآثار الصحابة والتابعين مع المسائل والأبواب الفقهية.
كيف تريد تصفح المجموعة؟
اقرأ أحاديث المجموعة مباشرة. سيتم تحميل المزيد تلقائياً أثناء النزول في الصفحة.
عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أنه قال سمعت أبي: «يستحب العقيقة ولو بعصفور»
عن هشام بن عروة، أن أباه عروة بن الزبير كان: «يعق عن بنيه الذكور والإناث بشاة شاة»
عن يحيى بن سعيد، أنه بلغه أن معاوية بن أبي سفيان كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد فكتب إليه زيد بن ثابت «إنك كتبت إلي تسألني عن الجد، والله أعلم، وذلك مما لم يكن يقضي فيه إلا الأمراء - يعني الخلفاء - وقد حضرت الخليفتين قبلك يعطيانه» النصف مع الأخ الواحد، والثلث مع الاثنين، فإن كثرت الإخوة لم ينقصوه من الثلث "
عن قبيصة بن ذؤيب، أن عمر بن الخطاب «فرض للجد الذي يفرض الناس له اليوم»
عن قبيصة بن ذؤيب، أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها، فقال لها أبو بكر: «ما لك في كتاب الله شيء. وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس. فقال المغيرة بن شعبة» حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم «أعطاها السدس»، فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال: مثل ما قال المغيرة فأنفذه لها أبو بكر الصديق " ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها؟ فقال لها: «ما لك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا، ولكنه ذلك السدس. فإن اجتمعتما فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها»
عن القاسم بن محمد أنه قال: أتت الجدتان إلى أبي بكر الصديق فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم، فقال له رجل من الأنصار: «أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث، فجعل أبو بكر السدس بينهما»
عن عبد ربه بن سعيد، أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، كان «لا يفرض إلا للجدتين»
عن زيد بن أسلم، أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يكفيك، من ذلك، الآية التي أنزلت في الصيف، آخر سورة النساء»
عن عبد الرحمن بن حنظلة الزرقي، أنه أخبره عن مولى لقريش كان قديما، يقال له: ابن مرسى أنه قال: كنت جالسا عند عمر بن الخطاب فلما صلى الظهر، قال: " يا يرفا هلم ذلك الكتاب. لكتاب كتبه في شأن العمة، فنسأل عنها ونستخبر عنها، فأتاه به يرفا. فدعا بتور أو قدح فيه ماء. فمحا ذلك الكتاب فيه. ثم قال: «لو رضيك الله وارثة أقرك لو رضيك الله أقرك»
عن محمد بن أبي بكر بن حزم، أنه سمع أباه كثيرا يقول: كان عمر بن الخطاب يقول: «عجبا للعمة تورث ولا ترث»
عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يرث المسلم الكافر»
عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أنه أخبره: إنما ورث أبا طالب عقيل وطالب، ولم يرثه علي، قال: «فلذلك تركنا نصيبنا من الشعب»
موطأ الإمام مالك بن أنس، ويجمع الأحاديث النبوية وآثار الصحابة والتابعين مع المسائل والأبواب الفقهية.
تحتوي المجموعة على 1594 حديثاً موزعة على 60 كتاباً.
يمكنك قراءة جميع الأحاديث مباشرة، أو اختيار التصفح حسب الكتب من أزرار التبديل أعلى القائمة.
صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، أحد أشهر كتب الحديث النبوي وأصحها، وقد رتبه مؤلفه على الكتب والأبواب الفقهية.
تصفح المجموعةصحيح الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري، من أصح كتب السنة النبوية، ويضم الأحاديث مرتبة في كتب وأبواب موضوعية.
تصفح المجموعةكتاب السنن للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، ويعتني بصورة خاصة بأحاديث الأحكام والفقه.
تصفح المجموعةجامع الإمام محمد بن عيسى الترمذي، ويجمع أحاديث الأحكام والفضائل والآداب مع عناية ببيان درجات عدد من الأحاديث.
تصفح المجموعةسنن الإمام أحمد بن شعيب النسائي، أحد كتب الحديث المشهورة، ويضم أحاديث الأحكام والعبادات والمعاملات.
تصفح المجموعةسنن الإمام محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني، ويضم أحاديث العقيدة والعبادات والأحكام والآداب.
تصفح المجموعة