حديث من ملك ذا رحم محرم فهو حر
عن سمرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر»: هذا حديث لا نعرفه مسندا إلا من حديث حماد بن سلمة وقد روى بعضهم هذا الحديث، عن قتادة، عن الحسن، عن عمر شيئا من هذا
جامع الإمام محمد بن عيسى الترمذي، ويجمع أحاديث الأحكام والفضائل والآداب مع عناية ببيان درجات عدد من الأحاديث.
كيف تريد تصفح المجموعة؟
اقرأ أحاديث المجموعة مباشرة. سيتم تحميل المزيد تلقائياً أثناء النزول في الصفحة.
عن سمرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر»: هذا حديث لا نعرفه مسندا إلا من حديث حماد بن سلمة وقد روى بعضهم هذا الحديث، عن قتادة، عن الحسن، عن عمر شيئا من هذا
عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر»: ولا نعلم أحدا ذكر في هذا الحديث عاصما الأحول، عن حماد بن سلمة، غير محمد بن بكر، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وقد روي عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر» رواه ضمرة بن ربيعة، عن الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتابع ضمرة على هذا الحديث، وهو حديث خطأ عند أهل الحديث
عن رافع بن خديج، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته»: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه من حديث شريك بن عبد الله والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد، وإسحاق وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن، وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق، إلا من رواية شريك قال محمد، حدثنا معقل بن مالك البصري قال: حدثنا عقبة بن الأصم، عن عطاء، عن رافع بن خديج، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه
عن النعمان بن بشير، أن أباه نحل ابنا له غلاما، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده، فقال: «أكل ولدك نحلته مثل ما نحلت هذا؟»، قال: لا، قال: «فاردده»: هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه، عن النعمان بن بشير والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يستحبون التسوية بين الولد، حتى قال بعضهم: يسوي بين ولده حتى في القبلة، وقال بعضهم: يسوي بين ولده في النحل والعطية، يعني الذكر والأنثى سواء، وهو قول سفيان الثوري، وقال بعضهم: التسوية بين الولد أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين مثل قسمة الميراث، وهو قول أحمد، وإسحاق
عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «جار الدار أحق بالدار» وفي الباب عن الشريد، وأبي رافع، وأنس: حديث سمرة حديث حسن صحيح وروى عيسى بن يونس، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وروي عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح عند أهل العلم حديث الحسن عن سمرة ولا نعرف حديث قتادة عن أنس إلا من حديث عيسى بن يونس وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب هو حديث حسن، وروى إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت محمدا يقول كلا الحديثين عندي صحيح
عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الجار أحق بشفعته، ينتظر به وإن كان غائبا، إذا كان طريقهما واحدا»: هذا حديث حسن غريب، ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر، وقد تكلم شعبة في عبد الملك بن أبي سليمان من أجل هذا الحديث، وعبد الملك هو ثقة مأمون عند أهل الحديث، لا نعلم أحدا تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث وقد روى وكيع، عن شعبة، عن عبد الملك بن أبي سليمان هذا الحديث، وروي عن ابن المبارك، عن سفيان الثوري قال: عبد الملك بن أبي سليمان ميزان، يعني: في العلم والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم: أن الرجل أحق بشفعته وإن كان غائبا، فإذا قدم فله الشفعة وإن تطاول ذلك
عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة»: هذا حديث حسن صحيح وقد رواه بعضهم مرسلا، عن أبي سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم: عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وبه يقول بعض فقهاء التابعين، مثل: عمر بن عبد العزيز، وغيره، وهو قول أهل المدينة، منهم: يحيى بن سعيد الأنصاري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك بن أنس، وبه يقول الشافعي، وأحمد، وإسحاق: لا يرون الشفعة إلا للخليط، ولا يرون للجار شفعة إذا لم يكن خليطا وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: الشفعة للجار، واحتجوا بالحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «جار الدار أحق بالدار»، وقال: «الجار أحق بسقبه»، وهو قول الثوري، وابن المبارك، وأهل الكوفة
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء»: هذا حديث لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث أبي حمزة السكري وقد روى غير واحد، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وهذا أصح حدثنا هناد قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه، وليس فيه عن ابن عباس، وهكذا روى غير واحد عن عبد العزيز بن رفيع مثل هذا ليس فيه عن ابن عباس وهذا أصح من حديث أبي حمزة، وأبو حمزة ثقة يمكن أن يكون الخطأ من غير أبي حمزة حدثنا هناد قال: حدثنا أبو الأحوص، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أبي بكر بن عياش وقال أكثر أهل العلم: إنما تكون الشفعة في الدور والأرضين، ولم يروا الشفعة في كل شيء، وقال بعض أهل العلم: الشفعة في كل شيء والأول أصح
عن زيد بن خالد الجهني، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، فقال: «عرفها سنة، ثم اعرف وكاءها ووعاءها وعفاصها، ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه»، فقال له: يا رسول الله، فضالة الغنم، فقال: «خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب»، فقال: يا رسول الله، فضالة الإبل، قال: فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه، أو احمر وجهه، فقال: «ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها حتى تلقى ربها» وحديث يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه
عن زيد بن خالد الجهني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة، فقال: «عرفها سنة، فإن اعترفت فأدها، وإلا فاعرف وعاءها وعفاصها ووكاءها وعددها، ثم كلها، فإذا جاء صاحبها فأدها» وفي الباب عن أبي بن كعب، وعبد الله بن عمرو، والجارود بن المعلى، وعياض بن حمار، وجرير بن عبد الله. حديث زيد بن خالد حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه قال أحمد: أصح شيء في هذا الباب هذا الحديث، وقد روي عنه من غير وجه، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، ورخصوا في اللقطة إذا عرفها سنة، فلم يجد من يعرفها أن ينتفع بها، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم: يعرفها سنة فإن جاء صاحبها، وإلا تصدق بها، وهو قول سفيان الثوري، وعبد الله بن المبارك، وهو قول أهل الكوفة: لم يروا لصاحب اللقطة أن ينتفع بها إذا كان غنيا وقال الشافعي: ينتفع بها وإن كان غنيا لأن أبي بن كعب أصاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرة فيها مائة دينار فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرفها ثم ينتفع بها وكان أبي كثير المال من مياسير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرفها فلم يجد من يعرفها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكلها، فلو كانت اللقطة لم تحل إلا لمن تحل له الصدقة لم تحل لعلي بن أبي طالب لأن علي بن أبي طالب أصاب دينارا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فعرفه فلم يجد من يعرفه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأكله، وكان لا يحل له الصدقة، وقد رخص بعض أهل العلم إذا كانت اللقطة يسيرة أن ينتفع بها، ولا يعرفها، وقال بعضهم: إذا كان دون دينار يعرفها قدر جمعة وهو قول إسحاق بن إبراهيم
عن سويد بن غفلة، قال: خرجت مع زيد بن صوحان، وسلمان بن ربيعة، فوجدت سوطا، قال ابن نمير في حديثه، فالتقطت سوطا، فأخذته، قالا: دعه، فقلت: لا أدعه تأكله السباع، لآخذنه فلأستمتعن به، فقدمت على أبي بن كعب، فسألته عن ذلك، وحدثته الحديث، فقال: أحسنت، وجدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرة فيها مائة دينار، قال: فأتيته بها، فقال لي: «عرفها حولا»، فعرفتها حولا، فما أجد من يعرفها ثم أتيته بها، فقال: «عرفها حولا آخر»، فعرفتها، ثم أتيته بها، فقال: «عرفها حولا آخر»، وقال: «أحص عدتها، ووعاءها، ووكاءها، فإن جاء طالبها فأخبرك بعدتها، ووعائها، ووكائها فادفعها إليه، وإلا فاستمتع بها» هذا حديث حسن صحيح
عن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضا بخيبر، فقال: يا رسول الله، أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمرني، قال: «إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها»، فتصدق بها عمر أنها لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث، تصدق بها في الفقراء، والقربى، والرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا غير متمول فيه قال: فذكرته لمحمد بن سيرين فقال: غير متأثل مالا، قال ابن عون: فحدثني به رجل آخر أنه قرأها في قطعة أديم أحمر، غير متأثل مالا قال إسماعيل: وأنا قرأتها عند ابن عبيد الله بن عمر فكان فيه غير متأثل مالا: هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافا في إجازة وقف الأرضين وغير ذلك
جامع الإمام محمد بن عيسى الترمذي، ويجمع أحاديث الأحكام والفضائل والآداب مع عناية ببيان درجات عدد من الأحاديث.
تحتوي المجموعة على 3890 حديثاً موزعة على 69 كتاباً.
يمكنك قراءة جميع الأحاديث مباشرة، أو اختيار التصفح حسب الكتب من أزرار التبديل أعلى القائمة.
صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، أحد أشهر كتب الحديث النبوي وأصحها، وقد رتبه مؤلفه على الكتب والأبواب الفقهية.
تصفح المجموعةصحيح الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري، من أصح كتب السنة النبوية، ويضم الأحاديث مرتبة في كتب وأبواب موضوعية.
تصفح المجموعةكتاب السنن للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، ويعتني بصورة خاصة بأحاديث الأحكام والفقه.
تصفح المجموعةسنن الإمام أحمد بن شعيب النسائي، أحد كتب الحديث المشهورة، ويضم أحاديث الأحكام والعبادات والمعاملات.
تصفح المجموعةسنن الإمام محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني، ويضم أحاديث العقيدة والعبادات والأحكام والآداب.
تصفح المجموعةموطأ الإمام مالك بن أنس، ويجمع الأحاديث النبوية وآثار الصحابة والتابعين مع المسائل والأبواب الفقهية.
تصفح المجموعة