مجموعة حديثية

سنن الترمذي

جامع الإمام محمد بن عيسى الترمذي، ويجمع أحاديث الأحكام والفضائل والآداب مع عناية ببيان درجات عدد من الأحاديث.

69 كتاب3890 حديث20 مشاهدة
عدد الأحاديث3890

كيف تريد تصفح المجموعة؟

أحاديث سنن الترمذي

اقرأ أحاديث المجموعة مباشرة. سيتم تحميل المزيد تلقائياً أثناء النزول في الصفحة.

3890 نتيجة
أبواب الطهارة
حديث121

حديث لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن

ابن عمر

عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقرأ الحائض، ولا الجنب شيئا من القرآن»، وفي الباب عن علي، حديث ابن عمر حديث لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش "، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقرأ الجنب ولا الحائض» وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعين، ومن بعدهم مثل: سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، قالوا: لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئا، إلا طرف الآية والحرف ونحو ذلك، ورخصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل "، وسمعت محمد بن إسماعيل، يقول: «إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز، وأهل العراق أحاديث مناكير، كأنه ضعف روايته عنهم فيما يتفرد به»، وقال: «إنما حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشأم» وقال أحمد بن حنبل: «إسماعيل بن عياش أصلح من بقية، ولبقية أحاديث مناكير عن الثقات». حدثني بذلك أحمد بن الحسن، قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول ذلك

قراءة الحديث0
أبواب الطهارة
حديث122

حديث إذا حضت يأمرني أن أتزر ثم يباشرني

عائشة

عن عائشة، قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضت يأمرني أن أتزر، ثم يباشرني»، وفي الباب عن أم سلمة، وميمونة، «حديث عائشة حديث حسن صحيح» وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعين، وبه يقول الشافعي، وأحمد، وإسحاق "

قراءة الحديث0
أبواب الطهارة
حديث123

حديث سألت النبي ﷺ عن مواكلة الحائض فقال واكلها

حرام بن حكيم

عن حرام بن حكيم، عن عمه عبد الله بن سعد، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مواكلة الحائض؟ فقال: «واكلها»، وفي الباب عن عائشة، وأنس، حديث عبد الله بن سعد حديث حسن غريب، وهو قول عامة أهل العلم: لم يروا بمواكلة الحائض بأسا، واختلفوا في فضل وضوئها، فرخص في ذلك بعضهم، وكره بعضهم فضل طهورها

قراءة الحديث0
أبواب الطهارة
حديث124

حديث إني حائض قال إن حيضتك ليست في يدك

القاسم بن محمد

عن القاسم بن محمد، قال: قالت عائشة: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ناوليني الخمرة من المسجد»، قالت: قلت: إني حائض، قال: «إن حيضتك ليست في يدك»، وفي الباب عن ابن عمر، وأبي هريرة، حديث عائشة حديث حسن، وهو قول عامة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك: بأن لا بأس أن تتناول الحائض شيئا من المسجد

قراءة الحديث0
أبواب الطهارة
حديث125

حديث من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر

أبي هريرة

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أتى حائضا، أو امرأة في دبرها، أو كاهنا، فقد كفر بما أنزل على محمد». لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهجيمي، عن أبي هريرة، وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أتى حائضا فليتصدق بدينار» فلو كان إتيان الحائض كفرا لم يؤمر فيه بالكفارة، وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده، وأبو تميمة الهجيمي اسمه طريف بن مجالد

قراءة الحديث0
أبواب الطهارة
حديث126

حديث الرجل يقع على امرأته وهي حائض قال يتصدق بنصف دينار

ابن عباس

عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يقع على امرأته وهي حائض، قال: «يتصدق بنصف دينار»

قراءة الحديث0
أبواب الطهارة
حديث127

حديث إذا كان دما أحمر فدينار وإذا كان دما أصفر فنصف دينار

ابن عباس

عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كان دما أحمر فدينار، وإذا كان دما أصفر فنصف دينار»، حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روي عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا، وهو قول بعض أهل العلم وبه يقول أحمد، وإسحاق. وقال ابن المبارك: يستغفر ربه ولا كفارة عليه. وقد روي مثل قول ابن المبارك، عن بعض التابعين منهم: سعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، وهو قول عامة علماء الأمصار

قراءة الحديث0
أبواب الطهارة
حديث128

حديث حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه

أسماء ابنة أبي بكر

عن أسماء ابنة أبي بكر، أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حتيه، ثم اقرصيه بالماء، ثم رشيه، وصلي فيه»، وفي الباب عن أبي هريرة، وأم قيس بنت محصن، «حديث أسماء في غسل الدم حديث حسن صحيح» وقد اختلف أهل العلم في الدم يكون على الثوب فيصلي فيه قبل أن يغسله، فقال بعض أهل العلم من التابعين: إذا كان الدم مقدار الدرهم فلم يغسله وصلى فيه أعاد الصلاة " وقال بعضهم: إذا كان الدم أكثر من قدر الدرهم أعاد الصلاة، وهو قول سفيان الثوري، وابن المبارك « ولم يوجب بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم عليه الإعادة وإن كان أكثر من قدر الدرهم، وبه يقول أحمد، وإسحاق» وقال الشافعي: «يجب عليه الغسل وإن كان أقل من قدر الدرهم، وشدد في ذلك»

قراءة الحديث0
أبواب الطهارة
حديث129

حديث كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله ﷺ أربعين يوما

أم سلمة

عن أم سلمة، قالت: «كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما، فكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف»، هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل، عن مسة الأزدية، عن أم سلمة، واسم أبي سهل، كثير بن زياد " قال محمد بن إسماعيل: «علي بن عبد الأعلى ثقة، وأبو سهل ثقة» ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من حديث أبي سهل، وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعين، ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي، فإذا رأت الدم بعد الأربعين فإن أكثر أهل العلم قالوا: لا تدع الصلاة بعد الأربعين، وهو قول أكثر الفقهاء، وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق " ويروى عن الحسن البصري، أنه قال: «إنها تدع الصلاة خمسين يوما إذا لم تر الطهر» ويروى عن عطاء بن أبي رباح، والشعبي «ستين يوما»

قراءة الحديث0
أبواب الطهارة
حديث130

حديث كان يطوف على نسائه في غسل واحد

أنس

عن أنس، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد»، وفي الباب عن أبي رافع، حديث أنس حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم منهم: الحسن البصري: أن لا بأس أن يعود قبل أن يتوضأ، وقد روى محمد بن يوسف هذا، عن سفيان، فقال: عن أبي عروة، عن أبي الخطاب، عن أنس وأبو عروة هو معمر بن راشد، وأبو الخطاب، قتادة بن دعامة

قراءة الحديث0
أبواب الطهارة
حديث131

حديث إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ

أبي سعيد الخدري

عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود، فليتوضأ بينهما وضوءا»، وفي الباب عن عمر، حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح، وهو قول عمر بن الخطاب، وقال به غير واحد من أهل العلم قالوا: إذا جامع الرجل امرأته، ثم أراد أن يعود، فليتوضأ قبل أن يعود، وأبو المتوكل اسمه علي بن داود، وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك بن سنان

قراءة الحديث0
أبواب الطهارة
حديث132

حديث إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء

عبد الله بن الأرقم

عن عبد الله بن الأرقم، قال: أقيمت الصلاة فأخذ بيد رجل فقدمه، وكان إمام قومه، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء»، وفي الباب عن عائشة، وأبي هريرة، وثوبان، وأبي أمامة، «حديث عبد الله بن الأرقم حديث حسن صحيح» هكذا روى مالك بن أنس، ويحيى بن سعيد القطان، وغير واحد من الحفاظ، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الأرقم، وروى وهيب، وغيره، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن رجل، عن عبد الله بن الأرقم " وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعين، وبه يقول أحمد، وإسحاق، قالا: لا يقوم إلى الصلاة وهو يجد شيئا من الغائط والبول، وقالا: إن دخل في الصلاة فوجد شيئا من ذلك، فلا ينصرف ما لم يشغله " وقال بعض أهل العلم: لا بأس أن يصلي وبه غائط أو بول ما لم يشغله ذلك عن الصلاة "

قراءة الحديث0
المجموعة التاليةسنن النسائيالمجموعة السابقةسنن أبي داود

أسئلة عن سنن الترمذي

ما هي مجموعة سنن الترمذي؟

جامع الإمام محمد بن عيسى الترمذي، ويجمع أحاديث الأحكام والفضائل والآداب مع عناية ببيان درجات عدد من الأحاديث.

كم عدد الأحاديث؟

تحتوي المجموعة على 3890 حديثاً موزعة على 69 كتاباً.

كيف أتصفح المجموعة؟

يمكنك قراءة جميع الأحاديث مباشرة، أو اختيار التصفح حسب الكتب من أزرار التبديل أعلى القائمة.

مجموعات حديث أخرى