حديث إذا اعتدل لسان الميزان أخذ وأعطى
عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، أنه رأى سعيد بن المسيب: «يراطل الذهب بالذهب، فيفرغ ذهبه في كفة الميزان، ويفرغ صاحبه الذي يراطله ذهبه في كفة الميزان الأخرى، فإذا اعتدل لسان الميزان أخذ وأعطى»
موطأ الإمام مالك بن أنس، ويجمع الأحاديث النبوية وآثار الصحابة والتابعين مع المسائل والأبواب الفقهية.
كيف تريد تصفح المجموعة؟
اقرأ أحاديث المجموعة مباشرة. سيتم تحميل المزيد تلقائياً أثناء النزول في الصفحة.
عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، أنه رأى سعيد بن المسيب: «يراطل الذهب بالذهب، فيفرغ ذهبه في كفة الميزان، ويفرغ صاحبه الذي يراطله ذهبه في كفة الميزان الأخرى، فإذا اعتدل لسان الميزان أخذ وأعطى»
عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من ابتاع طعاما. فلا يبعه حتى يستوفيه»
عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من ابتاع طعاما. فلا يبعه حتى يقبضه»
عن عبد الله بن عمر، أنه قال: «كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبتاع الطعام. فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه، إلى مكان سواه قبل أن نبيعه»
عن نافع، أن حكيم بن حزام ابتاع طعاما أمر به عمر بن الخطاب للناس، فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب، فرده عليه، وقال: «لا تبع طعاما ابتعته حتى تستوفيه»
عن يحيى بن سعيد، أنه سمع جميل بن عبد الرحمن المؤذن يقول لسعيد بن المسيب: إني رجل أبتاع من الأرزاق التي تعطى الناس بالجار ما شاء الله، ثم أريد أن أبيع الطعام المضمون علي إلى أجل، فقال له سعيد: «أتريد أن توفيهم من تلك الأرزاق التي ابتعت»؟ فقال: نعم، «فنهاه عن ذلك»
عن أبي الزناد، أنه سمع سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، «ينهيان أن يبيع الرجل حنطة بذهب إلى أجل، ثم يشتري بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب»
عن كثير بن فرقد، أنه سأل أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن الرجل: «يبيع الطعام من الرجل بذهب إلى أجل، ثم يشتري بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب، فكره ذلك ونهى عنه»(1) 1873- عن ابن شهاب بمثل ذلك(2)
عن عبد الله بن عمر أنه قال: «لا بأس بأن يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى، ما لم يكن في زرع لم يبد صلاحه، أو تمر لم يبد صلاحه»
عن سليمان بن يسار، أنه أخبره أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث فني علف دابته، فقال لغلامه: «خذ من حنطة أهلك طعاما، فابتع بها شعيرا ولا تأخذ إلا مثله»(1) 1880- عن مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد، عن ابن معيقيب الدوسي مثل ذلك، قال مالك: وهو الأمر عندنا(2)
عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم، أنه سأل سعيد بن المسيب فقال: إني رجل أبتاع الطعام يكون من الصكوك بالجار، فربما ابتعت منه بدينار ونصف درهم فأعطى بالنصف طعاما، فقال سعيد: لا ولكن «أعط أنت درهما، وخذ بقيته طعاما»
عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب مر بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق، فقال له عمر بن الخطاب: «إما أن تزيد في السعر، وإما أن ترفع من سوقنا»
موطأ الإمام مالك بن أنس، ويجمع الأحاديث النبوية وآثار الصحابة والتابعين مع المسائل والأبواب الفقهية.
تحتوي المجموعة على 1594 حديثاً موزعة على 60 كتاباً.
يمكنك قراءة جميع الأحاديث مباشرة، أو اختيار التصفح حسب الكتب من أزرار التبديل أعلى القائمة.
صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، أحد أشهر كتب الحديث النبوي وأصحها، وقد رتبه مؤلفه على الكتب والأبواب الفقهية.
تصفح المجموعةصحيح الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري، من أصح كتب السنة النبوية، ويضم الأحاديث مرتبة في كتب وأبواب موضوعية.
تصفح المجموعةكتاب السنن للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، ويعتني بصورة خاصة بأحاديث الأحكام والفقه.
تصفح المجموعةجامع الإمام محمد بن عيسى الترمذي، ويجمع أحاديث الأحكام والفضائل والآداب مع عناية ببيان درجات عدد من الأحاديث.
تصفح المجموعةسنن الإمام أحمد بن شعيب النسائي، أحد كتب الحديث المشهورة، ويضم أحاديث الأحكام والعبادات والمعاملات.
تصفح المجموعةسنن الإمام محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني، ويضم أحاديث العقيدة والعبادات والأحكام والآداب.
تصفح المجموعة