حديث باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل
عن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، أن علي بن أبي طالب «باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل»
موطأ الإمام مالك بن أنس، ويجمع الأحاديث النبوية وآثار الصحابة والتابعين مع المسائل والأبواب الفقهية.
كيف تريد تصفح المجموعة؟
اقرأ أحاديث المجموعة مباشرة. سيتم تحميل المزيد تلقائياً أثناء النزول في الصفحة.
عن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، أن علي بن أبي طالب «باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل»
عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر «اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة»
عن مالك، أنه سأل ابن شهاب عن: " بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل، فقال: لا بأس بذلك "
عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها»
عن سعيد بن المسيب أنه قال: " لا ربا في الحيوان، وإنما نهي من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة، والمضامين بيع ما في بطون إناث الإبل، والملاقيح بيع ما في ظهور الجمال "
عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن بيع الحيوان باللحم»
عن داود بن الحصين، أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: «من ميسر أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم بالشاة والشاتين»
عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: «نهي عن بيع الحيوان باللحم» قال أبو الزناد: فقلت لسعيد بن المسيب: أرأيت رجلا اشترى شارفا بعشرة شياه؟ فقال سعيد: «إن كان اشتراها لينحرها، فلا خير في ذلك» قال أبو الزناد: وكل من أدركت من الناس «ينهون عن بيع الحيوان باللحم»، قال أبو الزناد: وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل ينهون عن ذلك
عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن» يعني بمهر البغي: ما تعطاه المرأة على الزنا، وحلوان الكاهن رشوته، وما يعطى على أن يتكهن.
عن القاسم بن محمد أنه قال: سمعت عبد الله بن عباس ورجل يسأله عن رجل سلف في سبائب فأراد بيعها قبل أن يقبضها؟ فقال ابن عباس: «تلك الورق بالورق وكره ذلك»(1) 1925- قال مالك: «وذلك فيما نرى، والله أعلم، أنه أراد أن يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه، بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به، ولو أنه باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن بذلك بأس»(2)
عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن بيع الغرر»
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن الملامسة والمنابذة» قال مالك: " والملامسة: أن يلمس الرجل الثوب، ولا ينشره، ولا يتبين ما فيه، أو يبتاعه ليلا، ولا يعلم ما فيه، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير تأمل منهما، ويقول كل واحد منهما هذا بهذا، فهذا الذي نهي عنه من الملامسة والمنابذة "
موطأ الإمام مالك بن أنس، ويجمع الأحاديث النبوية وآثار الصحابة والتابعين مع المسائل والأبواب الفقهية.
تحتوي المجموعة على 1594 حديثاً موزعة على 60 كتاباً.
يمكنك قراءة جميع الأحاديث مباشرة، أو اختيار التصفح حسب الكتب من أزرار التبديل أعلى القائمة.
صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، أحد أشهر كتب الحديث النبوي وأصحها، وقد رتبه مؤلفه على الكتب والأبواب الفقهية.
تصفح المجموعةصحيح الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري، من أصح كتب السنة النبوية، ويضم الأحاديث مرتبة في كتب وأبواب موضوعية.
تصفح المجموعةكتاب السنن للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، ويعتني بصورة خاصة بأحاديث الأحكام والفقه.
تصفح المجموعةجامع الإمام محمد بن عيسى الترمذي، ويجمع أحاديث الأحكام والفضائل والآداب مع عناية ببيان درجات عدد من الأحاديث.
تصفح المجموعةسنن الإمام أحمد بن شعيب النسائي، أحد كتب الحديث المشهورة، ويضم أحاديث الأحكام والعبادات والمعاملات.
تصفح المجموعةسنن الإمام محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني، ويضم أحاديث العقيدة والعبادات والأحكام والآداب.
تصفح المجموعة