حديث لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يجزي ولد والده، إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه»
المعنى المختصر
إسناده صحيح. سفيان: هو ابن سعيد الثوري، وأبو صالح: هو السمان. وأخرجه مسلم بإثر (١٥١٠) من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (١٥١٠)، وابن ماجه (٣٦٥٩)، والترمذي (٢٠١٨)، والنسائي في "الكبرى" (٤٨٧٦) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن سهيل، به. وهو في "مسند أحمد" (٧١٤٣)، و"صحيح ابن حبان" (٤٢٤). وقوله: لا يجزي. قال السندي: أي لا يقدر على أداء جزائه على التمام والكمال. وقوله: فيعتقه. قال: فيصير سببا لعتقه في شرائه، وليس المراد أنه يحتاج إلى إعتاق آخر سوى أنه اشتراه، وفيه أن المملوك كالميت لعدم نفاذ ت…
