حديث إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليستهما عليها
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كره الاثنان اليمين، أو استحباها فليستهما عليها»، قال سلمة: قال: أخبرنا معمر، وقال: إذا أكره الاثنان على اليمين(1) 3618- عن سعيد بن أبي عروبة، بإسناد ابن منهال، مثله قال: في دابة، وليس لهما بينة فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين(2)
المعنى المختصر
(١)إسناده صحيح. وهو في "مسند أحمد" (٨٢٠٩). وهو في "مصنف عبد الرزاق" (١٥٢١٢)، ومن طريق البخاري (٢٦٧٤)، والنسائي في "الكبرى" (٥٩٥٨) لكن بلفظ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين، أيهم يحلف. قال الخطابي وغيره: الإكراه هنا لا يراد به حقيقته، لأن الإنسان لا يكره على اليمين، وإنما المعنى: إذا توجهت اليمين على اثنين، وأرادا الحلف. سواء كانا كارهين لذلك بقلبيهما وهو معنى الإكراه، أو مختارين لذلك بقلبيهما وهو معنى الاستحباب، وتنازعا: أيهما يبدأ، فلا ي…
