حديث لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك
عن أبي العشراء، عن أبيه، أنه قال: يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا من اللبة، أو الحلق؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك» قال أبو داود: «وهذا لا يصلح إلا في المتردية والمتوحش»
المعنى المختصر
إسناده ضعيف لجهالة أبي العشراء وأبيه، قال الذهبي في "الميزان": لا يدرى من هو ولا من أبوه، وقال البخاري في "التاريخ الكبير" ٢/ ٢٢: في حديثه واسمه وسماعه من أبيه نظر، وقال أحمد بن حنبل: هو عندي خطأ، ولا يعجبني، ولا أذهب إليه إلا في موضع الضرورة. وأخرجه ابن ماجه (٣١٨٤)، والترمذي (١٥٥١)، والنسائي (٤٤٠٨) من طريق حماد بن سلمة، به. وهو في "مسند أحمد" (١٨٩٤٧). قال الخطابي: هذا في ذكاة غير المقدور عليه، فأما المقدور عليه فلا يذكيه إلا قطع المذابح، لا أعلم فيه خلافا بين أهل العلم، وضعفوا هذا الحديث، لأن…
