كتاب من كتب الحديث

كتاب الديات

يضم كتاب الديات أحاديث سنن أبي داود مرتبة للقراءة مع النص والشرح.

سنن أبي داود84 حديث21 مشاهدة
عدد الأحاديث84
المجموعةسنن أبي داودعرض المجموعة
أحاديث الكتاب

قراءة أحاديث كتاب الديات

اختر عنوان الحديث أو زر القراءة لفتح صفحة الحديث الكاملة مع المعنى والشرح والأحاديث ذات الصلة.

حديث رقم 10 مشاهدةيتوفر شرح

حديث سبب نزول آية وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط

الراوي: ابن عباس

عن ابن عباس، قال: كان قريظة والنضير، وكان النضير أشرف من قريظة، فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به، وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فودي بمائة وسق من تمر، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، قتل رجل من النضير رجلا من قريظة، فقالوا: ادفعوه إلينا نقتله، فقالوا: بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوه، فنزلت: " {وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط} [المائدة: ٤٢]، والقسط: النفس بالنفس، ثم نزلت: {أفحكم الجاهلية يبغون} [المائدة: ٥٠] " قال أبو داود: «قريظة والنضير جميعا من ولد هارون النبي عليه السلام»

المعنى المختصر

إسناده ضعيف، سماك بن حرب في روايته عن عكرمة اضطراب، وقد وهم في متن الحديث إذ جعل للنضير القصاص ولقريظة الدية، والمحفوظ أنه كان للنضير الدية كاملة ولقريظة نصف الدية، كما رواه عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس عند أحمد (٢٢١٢)، وكما رواه داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس في الرواية السالفة برقم (٣٥٩١). ليس فيهما ذكر القتل قصاصا والإسنادان حسنان. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٦٩٠٨) من طريق عبيد الله بن موسى، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٣٤٣٤)، و"ص…

حديث رقم 20 مشاهدةيتوفر شرح

حديث لا يجني عليك ولا تجني عليه

حديث رقم 30 مشاهدةيتوفر شرح

حديث من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث

الراوي: أبي شريح الخزاعي

عن أبي شريح الخزاعي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أصيب بقتل، أو خبل، فإنه يختار إحدى ثلاث: إما أن يقتص، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه، ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم "

المعنى المختصر

إسناده ضعيف لضعف سفيان بن أبي العوجاء. وأخرجه ابن ماجه (٢٦٢٣) من طريق محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (١٦٣٧٥). وسيأتي عند المصنف بإسناد صحيح عن أبي شريح الخزاعي برقم (٤٥٠٤) بلفظ: "من قتل له بعد مقالتي هذه قتيل، فأهله بين خيرتين: أن يأخذوا العقل، أو يقتلوا". وانظر فقه الحديث هناك. والخبل، بفتح وسكون، ويحرك: فساد الأعضاء. وقوله: "فمن أراد الرابعة" أي بأن قتل بعد أخذ الدية، فقد قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: {فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم} [البقرة:١٧٨] يقول تعالى: فمن قتل بعد…

حديث رقم 40 مشاهدةيتوفر شرح

حديث ما رأيت النبي ﷺرفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو

الراوي: أنس بن مالك

عن أنس بن مالك، قال: «ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص، إلا أمر فيه بالعفو»

المعنى المختصر

إسناده قوى من أجل عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني، فهو صدوق لا بأس به.وأخرجه ابن ماجه (٢٦٩٢)، والنسائي في "الكبرى" (٦٩٥٩) و (٦٩٦٠) من طريق عبد الله بن بكر، به. وهو في "مسند أحمد" (١٣٢٢٠). قال الشوكاني: والترغيب في العفو ثابت بالأحاديث "الصحيحة" ونصوص القرآن الكريم، ولا خلاف في مشروعية العفو في الجملة، وإنما وقع الخلاف فيما هو الأولى للمظلوم: هل العفو عن ظالمه أو ترك العفو.

حديث رقم 50 مشاهدةيتوفر شرح

حديث أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار

الراوي: أبي هريرة

عن أبي هريرة، قال: قتل رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدفعه إلى ولي المقتول، فقال القاتل: يا رسول الله، والله ما أردت قتله، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي: «أما إنه إن كان صادقا، ثم قتلته، دخلت النار» قال: فخلى سبيله، قال: وكان مكتوفا بنسعة، فخرج يجر نسعته فسمي ذا النسعة

المعنى المختصر

إسناده صحيح. أبو صالح: هو ذكوان السمان، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير. وأخرجه ابن ماجة (٢٦٩٠)، والترمذي (١٤٦٥)، والنسائي في "الكبرى" (٦٨٩٨) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. النسعة: قال في "النهاية": بالكسر، سير مضفور، يجعل زماما للبعير وغيره. وقوله: "أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار" قال الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" بإثر الحديث (٩٤٤): معنى ذلك: أنه في الظاهر عندنا من أهل النار لثبوت الحجة عليه بقتله من قتل، وإن قتلته وهو ف…

حديث رقم 60 مشاهدةيتوفر شرح

حديث أما إنك إن عفوت عنه يبوء بإثمه وإثم صاحبه

الراوي: وائل بن حجر

عن وائل بن حجر، قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جيء برجل قاتل في عنقه النسعة، قال: فدعا ولي المقتول، فقال: «أتعفو؟» قال: لا، قال: «أفتأخذ الدية؟» قال: لا، قال: «أفتقتل؟» قال: نعم، قال: «اذهب به»، فلما ولى قال: «أتعفو؟» قال: لا، قال: «أفتأخذ الدية؟» قال: لا، قال: «أفتقتل؟» قال: نعم، قال: «اذهب به»، فلما كان في الرابعة، قال: «أما إنك إن عفوت عنه يبوء بإثمه، وإثم صاحبه»، قال: فعفا عنه، قال: فأنا رأيته يجر النسعة. (1) 4500- حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثني جامع بن مطر، حدثني علقمة بن وائل بإسناده ومعناه. (2)

المعنى المختصر

(١) إسناده صحيح. حمزة أبو عمر العائذي: هو ابن عمرو البصري، وعوف: هو ابن أبي جميلة الأعرابي، ويحيى بن سعيد: هو القطان. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٩٣٤) و (٦٩٠٠) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه أيضا (٦٨٩٩) من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق، عن عوف الأعرابي، عن علقمة بن وائل، عن أبيه. فلم يذكر في إسناده حمزة بن عمرو العائذي! وانظر تالييه. قال الخطابي: فيه من الفقه: أن الولي مخير بين القصاص أو أخذ الدية. وفيه دليل على أن دية العمد تجب حالة في مال الجاني. وفيه دليل على أن للإمام أن يتشفع إلى…

حديث رقم 70 مشاهدةيتوفر شرح

حديث دعه يبوء بإثم صاحبه وإثمه فيكون من أصحاب النار

الراوي: علقمة بن وائل

عن علقمة بن وائل، عن أبيه، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحبشي، فقال: إن هذا قتل ابن أخي، قال: «كيف قتلته؟» قال: ضربت رأسه بالفأس، ولم أرد قتله، قال: «هل لك مال تؤدي ديته؟» قال: لا، قال: «أفرأيت إن أرسلتك تسأل الناس تجمع ديته؟» قال: لا، قال: «فمواليك يعطونك ديته؟» قال: لا، قال للرجل: «خذه» فخرج به ليقتله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما إنه إن قتله كان مثله» فبلغ به الرجل حيث يسمع قوله، فقال: «هو ذا فمر فيه ما شئت» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أرسله»، وقال مرة: «دعه يبوء بإثم صاحبه وإثمه، فيكون من أصحاب النار»، قال: فأرسله

المعنى المختصر

إسناده حسن. سماك بن حرب حسن الحديث، ويزيد بن عطاء الواسطي حسن في المتابعات، وقد توبع. وأخرجه بنحوه مسلم (١٦٨٠)، والنسائي في "الكبرى" (٦٩٠٣) و (٦٩٠٤) من طريق أبي يونس حاتم بن أبي صغيرة، عن سماك بن حرب، به. قال الخطابي: قوله: "أما إنه إن قتله كان مثله" يحتمل وجهين: أحدهما: أنه لم ير لصاحب الدم أن يقتله، لأنه ادعى أن قتله كان خطأ، أو كان شبه عمد، فأورث ذلك شبهة في وجوب القتل. قلنا: وقد أورد البغوي في "شرح السنة" ١٠/ ١٦٢ هذا الوجه أيضا، وكذلك ابن القيم في "زاد المعاد" ٥/ ٨ وقوياه بحديث أبي هريرة ال…

حديث رقم 80 مشاهدةيتوفر شرح

حديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث

الراوي: أبي أمامة بن سهل

عن أبي أمامة بن سهل، قال: كنا مع عثمان وهو محصور في الدار، وكان في الدار مدخل، من دخله سمع كلام من على البلاط، فدخله عثمان، فخرج إلينا وهو متغير لونه، فقال: إنهم ليتواعدونني بالقتل آنفا، قال: قلنا: يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين، قال: ولم يقتلونني؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلام، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس "، فوالله ما زنيت في جاهلية، ولا في إسلام قط، ولا أحببت أن لي بديني بدلا منذ هداني الله، ولا قتلت نفسا، فبم يقتلونني؟ قال أبو داود: «عثمان وأبو بكر رضي الله عنهما تركا الخمر في الجاهلية»

المعنى المختصر

إسناده صحيح. يحيى بن سعيد: هو ابن قيس الأنصاري. وأخرجه ابن ماجه (٢٥٣٣)، والترمذي (٢٢٩٧)، والنسائي في "الكبرى" (٣٤٦٨) من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وقرن النسائي بأبي أمامة عبد الله بن عامر بن ربيعة. وهو في "مسند أحمد" (٤٣٧). وأخرجه النسائي (٣٥٠٦) من طريق عبد الله بن عمر، و (٣٥٠٧) من طريق بسر ابن سعيد، كلاهما عن عثمان بالمرفوع منه دون قصة الدار. والبلاط: موضع بالمدينة بين مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين سوق المدينة كان مبلطا بالحجارة. تنبيه: هذا الحديث أثبتناه من (ب)، وهو في روا…

حديث رقم 90 مشاهدةيتوفر شرح

حديث أقتلته بسلاحك في غرة الإسلام اللهم لا تغفر لمحلم

الراوي: عروة بن الزبير

عن عروة بن الزبير، عن أبيه، قال موسى: وجده، وكانا شهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، ثم رجعنا إلى حديث وهب، أن محلم بن جثامة الليثي قتل رجلا من أشجع في الإسلام، وذلك أول غير قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكلم عيينة في قتل الأشجعي لأنه من غطفان، وتكلم الأقرع بن حابس دون محلم لأنه من خندف، فارتفعت الأصوات وكثرت الخصومة واللغط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا عيينة، ألا تقبل الغير؟» فقال عيينة: لا، والله حتى أدخل على نسائه من الحرب والحزن ما أدخل على نسائي، قال: ثم ارتفعت الأصوات، وكثرت الخصومة واللغط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا عيينة ألا تقبل الغير؟» فقال عيينة: مثل ذلك أيضا، إلى أن قام رجل من بني ليث يقال له: مكيتل عليه شكة، وفي يده درقة، فقال: يا رسول الله، إني لم أجد لما فعل هذا في غرة الإسلام مثلا إلا غنما وردت، فرمي أولها فنفر آخرها، اسنن اليوم وغير غدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «خمسون في فورنا هذا، وخمسون إذا رجعنا إلى المدينة»، وذلك في بعض أسفاره، ومحلم رجل طويل آدم، وهو في طرف الناس، فلم يزالوا حتى تخلص، فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه تدمعان، فقال: يا رسول الله، إني قد فعلت الذي بلغك، وإني أتوب إلى الله تبارك وتعالى، فاستغفر الله عز وجل لي يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أقتلته بسلاحك في غرة الإسلام، اللهم لا تغفر لمحلم» بصوت عال، زاد أبو سلمة: فقام وإنه ليتلقى دموعه بطرف ردائه، قال ابن إسحاق: فزعم قومه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر له بعد ذلك قال أبو داود: " قال النضر بن شميل الغير: الدية "

المعنى المختصر

إسناده ضعيف لجهالة زياد بن سعد بن ضميرة -وقد اختلف في اسمه-. وأخرجه ابن ماجه (٢٦٢٥) من طريق محمد بن إسحاق، به. إلا أنه قال في روايته: عن أبيه وجده. وهو في "مسند أحمد" (٢١٠٨١) و (٢٣٨٧٩). عيينة المذكور في هذا الحديث: هو ابن حصن الفزاري، والأشجعي: سمي في رواية ابن ماجه: عامر بن الأضبط. وإنما أخذت عيينة الحمية لأن كلا من أشجع وفزارة يعود إلى قبيلة غطفان. وخندف، بكسر الخاء وسكون النون وكسر الدال - هي امرأة إلياس بن مضر بن نزار، فنسب ولد إلياس إليها. والغير، بكسر الغين وفتح الياء - جمع الغيرة، وهي ال…

حديث رقم 100 مشاهدةيتوفر شرح

حديث من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين أن يأخذوا العقل أو يقتلوا

الراوي: أبي شريح الكعبي

عن أبي شريح الكعبي، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ألا إنكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل، وإني عاقله، فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل، فأهله بين خيرتين: أن يأخذوا العقل، أو يقتلوا "

المعنى المختصر

إسناده صحيح. سعيد بن أبي سعيد: هو المقبري، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة، ويحيى بن سعيد: هو القطان. وأخرجه الترمذي (١٤٦٤) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (١٦٣٧٧) و (٢٧١٦٠). قال الخطابي: وفيه بيان أن الخيار إلى ولي الدم في القصاص وأخذ الدية، وأن القاتل إذا قال: لا أعطيكم المال فاستقيدوا مني واختار أولياء الدم المال كان لهم مطالبته به. ولو قتله جماعة كان لولي الدم أن يقتل منهم من شاء، ويطالب بالدية من شاء، هالى هذا ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه.…

حديث رقم 110 مشاهدةيتوفر شرح

حديث من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى أو يقاد

حدثنا أبو هريرة، قال: لما فتحت مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: " من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يودى، أو يقاد "، فقام رجل من أهل اليمن يقال له: أبو شاة، فقال: يا رسول الله، اكتب لي، قال العباس: اكتبوا لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اكتبوا لأبي شاة» وهذا لفظ حديث أحمد قال أبو داود: «اكتبوا لي يعني خطبة النبي صلى الله عليه وسلم»

المعنى المختصر

إسناده صحيح. أبو داود: هو سليمان بن داود الطيالسي، وأحمد بن إبراهيم: هو الدورقي، والأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو. وأخرجه البخاري (١١٢)، ومسلم (١٣٥٥)، وابن ماجه (٢٦٢٤)، والترمذي (١٤٦٣)،والنسائي في "الكبرى" (٥٨٢٤) و (٦٩٦١) و (٦٩٦٢) من طريق يحيى بن أبي كثير، به. وهو في "مسند أحمد" (٧٢٤٢)، و"صحيح ابن حبان" (٣٧١٥). وقد أخرج البخاري في "صحيحه" تحت باب كتابة العلم حديث أبي جحيفة (١١١) وحديث أبي هريرة هذا (١١٢) وحديث أبي هريرة (١١٣) ونصه: ما من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أحد أكثر حديثا عنه مني…

حديث رقم 120 مشاهدةيتوفر شرح

حديث لا يقتل مؤمن بكافر ومن قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول

الراوي: عمرو بن شعيب

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يقتل مؤمن بكافر، ومن قتل مؤمنا متعمدا، دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا أخذوا الدية»

المعنى المختصر

صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن. سليمان بن موسى: هو الدمشقي، ومحمد بن راشد: هو المكحولي، ومسلم: هو ابن إبراهيم الفراهيدي. وأخرج شطره الأول ابن ماجه (٢٦٥٩) من طريق عبد الرحمن بن عياش، والترمذي (١٤٧١) من طريق أسامة بن زيد، كلاهما عن عمرو بن شعيب، به. وقد سلف عند المصنف ضمن الحديث (٢٧٥١). وهو في "مسند أحمد" (٧٠١٢). وأخرج شطره الثاني ابن ماجه (٢٦٢٦)، والترمذي (١٤٤٤) من طريق محمد بن راشد، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٧٠٣٣). ولشطره الأول شاهد من حديث علي بن أبي طالب عند البخاري (١١١)، ومسلم (١٣٧٠) وس…

الكتاب التاليكتاب السنةالكتاب السابقكتاب الحدود
أسئلة وأجوبة

أسئلة شائعة عن كتاب الديات

ما هو كتاب كتاب الديات؟

يضم كتاب الديات أحاديث سنن أبي داود مرتبة للقراءة مع النص والشرح.

كم عدد أحاديث كتاب الديات؟

يحتوي هذا الكتاب على 84 حديثاً متاحاً للقراءة.

كيف أقرأ الحديث كاملاً؟

اضغط على عنوان الحديث أو زر قراءة الحديث كاملاً لفتح صفحته، حيث يظهر النص والمعنى والشرح والأحاديث ذات الصلة.

تابع القراءة

كتب أخرى من نفس المجموعة