كتاب من كتب الحديث

كتاب الزكاة

يضم كتاب الزكاة أحاديث سنن أبي داود مرتبة للقراءة مع النص والشرح.

سنن أبي داود119 حديث20 مشاهدة
عدد الأحاديث119
المجموعةسنن أبي داودعرض المجموعة
أحاديث الكتاب

قراءة أحاديث كتاب الزكاة

اختر عنوان الحديث أو زر القراءة لفتح صفحة الحديث الكاملة مع المعنى والشرح والأحاديث ذات الصلة.

حديث رقم 10 مشاهدةيتوفر شرح

حديث والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال

الراوي: أبي هريرة

عن أبي هريرة، قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستخلف أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أمرت أن أقاتل الناس، حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله، عصم مني ماله ونفسه، إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل؟ "، فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله، لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه،، فقال عمر بن الخطاب: فوالله، ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال، قال: فعرفت أنه الحق، قال أبو داود: ورواه رباح بن زيد ورواه عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري بإسناده. وقال بعضهم: عقالا. ورواه ابن وهب، عن يونس، قال: عناقا، قال أبو داود: قال شعيب بن أبي حمزة، ومعمر، والزبيدي، عن الزهري، في هذا الحديث: لو منعوني عناقا، وروى عنبسة، عن يونس، عن الزهري في هذا الحديث، قال: عناقا. (1) 1557- عن الزهري هذا الحديث قال: قال أبو بكر: إن حقه أداء الزكاة، وقال: عقالا (2)

المعنى المختصر

(١) إسناده صحيح. الليث: هو ابن سعد، وعقيل: هو ابن خالد الأموي، والزهري: هو محمد بن مسلم. وأخرجه البخاري (1399)، ومسلم (20)، والترمذي (2790)، والنسائي في "الكبرى" (2235) و (1348) و (3419) و (3421) و (4284) و (4285) من طرق عن الزهري، به. وأخرجه النسائي (3420) و (3422) و (3423) من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، به. وهو في "مسند أحمد" (67)، و"صحيح ابن حبان" (217). والعناق بفتح العين والنون: الأنثى من ولد المعز لم تبلغ سنة. وانظر ما بعده. قال المهلب ونقله عنه صاحب "الفتح" 12/ 276 تعليقا على حديث…

حديث رقم 20 مشاهدةيتوفر شرح

حديث ليس فيما دون خمس ذود صدقة

سمعت أبا سعيد الخدري، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»

المعنى المختصر

إسناده صحيح. يحيي: هو ابن عمارة المازني. وهو عند مالك في "الموطأ" 1/ 244, ومن طريقه أخرجه البخاري (1447)، والترمذى (632)، والنسائي في "الكبرى" (2237). وأخرجه البخاري (1405)، ومسلم (979) وابن ماجه (1799)، والترمذي (631). و (632)، والنسائي (2237) و (2238) و (2265) و (2275) و (2278) من طرق عن عمرو بن يحيي، به. واقتصر ابن ماجه على ذكر الذود - وهي الإبل - وبين بالتفصيل نصابها. وأخرجه مسلم (979)، وابن ماجه (1793)، والنسائي (2264) و (2267) و (2274) من طرق عن يحيى بن عمارة، به. وأخرجه البخاري (1459) و…

حديث رقم 30 مشاهدةيتوفر شرح

حديث ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة

الراوي: أبي سعيد الخدري

عن أبي سعيد الخدري، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة، والوسق: ستون مختوما (1) 1560- عن إبراهيم، قال: " الوسق: ستون صاعا مختوما بالحجاجي " (2)

المعنى المختصر

(١) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، فإن أبا البختري - وهو سعيد ابن فيروز - لم يسمع من أبي سعيد فيما قاله أبو داود وأبو حاتم الرازي. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (2277) من طريق وكيع بن الجراح، عن إدريس ابن يزيد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجه (1832) من طريق محمد بن عبيد، به مرفوعا بلفظ: "الوسق ستون صاعا". وهو في "مسند أحمد" (11564).(٢)رجاله ثقات. جرير: هو ابن عبد الحميد الضبي، والمغيرة: هو أبن مقسم، وإبراهيم: هو ابن يزيد بن قيس النخعي. وانظر سابقيه. وقوله: مختوما بالحجاجي. قال في "عون المعبود"…

حديث رقم 40 مشاهدةيتوفر شرح

حديث أوجدتم في كل أربعين درهما درهم

سمعت حبيبا المالكي، قال: قال رجل لعمران بن حصين: يا أبا نجيد، إنكم لتحدثوننا بأحاديث ما نجد لها أصلا في القرآن ، فغضب عمران، وقال للرجل: «أوجدتم في كل أربعين درهما درهما، ومن كل كذا وكذا شاة شاة، ومن كل كذا وكذا بعيرا كذا وكذا، أوجدتم هذا في القرآن؟» قال: لا، قال: «فعن من أخذتم هذا؟ أخذتموه عنا، وأخذناه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم»، وذكر أشياء نحو هذا

المعنى المختصر

إسناده ضعيف. صرد بن أبي المنازل. قال الذهبي: فيه جهالة. وأخرجه ابن أبي عاصم في"السنة" (815)، ومحمد بن نصر المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (1081)، والطبرانى في "المعجم الكبير" 18/ (547)، وأبو بكر الجصاص في "أحكام القرآن" والمزي في ترجمة صرد بن أبي المنازل من "تهذيب الكمال" 13/ 164 من طريقين عن محمد بن عبد الله الأنصاري، بهذا الإسناد. وذكر ابن أبي عاصم الصلاة بدل الزكاة.

حديث رقم 50 مشاهدةيتوفر شرح

حديث كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع

الراوي: سمرة بن جندب

عن سمرة بن جندب، قال: «أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع»

المعنى المختصر

إسناده ضعيف. جعفر بن سعد بن سمرة ضعيف، وخبيب بن سليمان وأبوه مجهولان. وقال الذهبي في الميزان 1/ 408: وهذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم. ومع ذلك فقد حسن إسناده ابن عبد البر في "الاستذكار"!! وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (7029) و (7047)، والدارقطني (2027)، والبيهقي 4/ 146 - 147، وابن عبد البر في "التمهيد" 17/ 130 - 131 و131من طريقين عن جعفر بن سعد، بهذا الإسناد. قلنا: وفي الباب أحاديث مرفوعة وموقوفة استدل بمجموعها جمهور العلماء على وجوب الزكاة في عروض التجارة، فمن المرفوعة ما رواه الدارقطني في "س…

حديث رقم 60 مشاهدةيتوفر شرح

حديث أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار

الراوي: عمرو بن شعيب

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: «أتعطين زكاة هذا؟»، قالت: لا، قال: «أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟»، قال: فخلعتهما، فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: هما لله عز وجل ولرسوله

المعنى المختصر

إسناده حسن. أبو كامل: هو فضيل بن حسين الجحدري، وحسين: هو ابن ذكوان العوذي، وشعيب: هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. وأخرجه الترمذي (642)، والنسائي في "الكبرى" (2270) من طريقين عن عمرو بن شعيب، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب نحو هذا، والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث، ولا يصح في هذا الباب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء. وهو في "مسند أحمد" (6667). قال المنذري في "مختصره" (1506): لعل الترمذي قصد الطريقين اللذين ذكرهما، وإلا ف…

حديث رقم 70 مشاهدةيتوفر شرح

حديث ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز

الراوي: أم سلمة

عن أم سلمة، قالت: كنت ألبس أوضاحا من ذهب، فقلت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال: «ما بلغ أن تؤدى زكاته، فزكي فليس بكنز»

المعنى المختصر

حسن لغيره، وهذا سند رجاله ثقات إلا أن عطاء - وهو ابن أبي رباح - لم يسمع من أم سلمة فيما قاله علي بن المديني. ومع ذلك فقد صححه ابن القطان، وجود إسناده الحافظ العراقي فيما نقله عنهما الحافظ ابن حجر في "الفتح"3/ 272! وأخرجه البيهقي 4/ 140 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" 23/ (613)، والدارقطني (1950)، والحاكم في "المستدرك" 1/ 390، والبيهقي 4/ 83 و140 من طريق محمد بن مهاجر عن ثابت بن عجلان، بهذا الإسناد. وله شاهد من حديث ابن عمر، عند البخاري (1404) وابن ماجه (1787).…

حديث رقم 80 مشاهدةيتوفر شرح

حديث هو حسبك من النار

الراوي: عبد الله بن شداد بن الهاد

عن عبد الله بن شداد بن الهاد، أنه قال: دخلنا على عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق، فقال: «ما هذا يا عائشة؟»، فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، قال: «أتؤدين زكاتهن؟»، قلت: لا، أو ما شاء الله، قال: «هو حسبك من النار» (1) 1566- عن عمر بن يعلى، فذكر الحديث نحو حديث الخاتم، قيل لسفيان كيف تزكيه، قال: تضمه إلى غيره (2)

المعنى المختصر

(١) إسناده حسن. يحيى بن أيوب صدوق حسن الحديث. وأخرجه الحاكم في "المستدرك" 1/ 389 - 390، والبيهقي 4/ 139 من طريق محمد بن إدريس، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارقطني (1951)، والبيهقي 4/ 139 من طريق محمد بن هارون، عن عمرو بن الربيع، به. إلا أنهما قالا: أن محمد بن عطاء أخبره عن عبد الله بن شداد. وعليه فقد جهل الدارقطني محمد بن عطاء، وتبعه عبد الحق، فرد عليهما ابن القطان مبينا أنه هو محمد بن عمرو بن عطاء الثقة، وإنما نسب هنا لجده. وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، سلف برقم (1563). وآخر من حديث أ…

حديث رقم 90 مشاهدةيتوفر شرح

حديث هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله على المسلمين

حدثنا حماد، قال: أخذت من ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابا، زعم أن أبا بكر كتبه لأنس، وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه مصدقا، وكتبه له، فإذا فيه: «هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، التي أمر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطه، فيما دون خمس وعشرين من الإبل الغنم في كل خمس ذود شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين، فإن لم يكن فيها بنت مخاض، فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستا وثلاثين، ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستا وأربعين، ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين، فإذا بلغت إحدى وستين، ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا بلغت ستا وسبعين، ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات، فمن بلغت عنده صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة، وعنده حقة، فإنها تقبل منه، وأن يجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده حقة وعنده جذعة، فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليس عنده حقة وعنده ابنة لبون، فإنها تقبل»، قال أبو داود: «من هاهنا لم أضبطه، عن موسى، كما أحب، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليس عنده إلا حقة فإنها تقبل منه»، قال أبو داود: " إلى هاهنا، ثم أتقنته: ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون، وليس عنده إلا بنت مخاض، فإنها تقبل منه وشاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض، وليس عنده إلا ابن لبون ذكر، فإنه يقبل منه، وليس معه شيء، ومن لم يكن عنده إلا أربع، فليس فيها شيء، إلا أن يشاء ربها، وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين، ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة، ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين، فإذا زادت على مائتين، ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ ثلاث مائة، فإذا زادت على ثلاث مائة، ففي كل مائة شاة شاة، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار من الغنم، ولا تيس الغنم، إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، فإن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين، فليس فيها شيء، إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر، فإن لم يكن المال، إلا تسعين ومائة، فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها "

المعنى المختصر

إسناده صحيح. حماد: هو ابن سلمة. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (2239) و (2247) من طريقين عن حماد، بهذا الإسناد. وأخرجه مطولا ومختصرا البخاري (1448) و (1450) و (1451) و (1453 - 1455) و (2487) و (6955)، وابن ماجه (1800) من طريق عبد الله بن المثنى عن ثمامة بن عبد الله، به. وهو في "مسند أحمد" (72)، و"صحيح ابن حبان" (3266). ابنة مخاض: هي التي أتى عليها الحول، وطعنت في السنة الثانية، سميت ابنة مخاض، لأن أمها تمخض بولد آخر، والذكر ابن مخاض، والمخاض الحوامل. وابن اللبون: هو الذي أتى عليه حولان، وطعن في الس…

حديث رقم 100 مشاهدةيتوفر شرح

حديث بعض مما جاء في كتاب الصدقة

الراوي: سالم

عن سالم، عن أبيه، قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض، فقرنه بسيفه، فعمل به أبو بكر حتى قبض، ثم عمل به عمر حتى قبض، فكان فيه: «في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن زادت واحدة، ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة، ففيها حقة إلى ستين، فإذا زادت واحدة، ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة، ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت واحدة، ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك، ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون، وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإن زادت واحدة، فشاتان إلى مائتين، فإن زادت واحدة على المائتين ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة، فإن كانت الغنم أكثر من ذلك، ففي كل مائة شاة شاة، وليس فيها شيء حتى تبلغ المائة، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة، وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عيب» قال: وقال الزهري: «إذا جاء المصدق قسمت الشاء أثلاثا، ثلثا شرارا، وثلثا خيارا، وثلثا وسطا، فأخذ المصدق من الوسط»، ولم يذكر الزهري البقر. (1) 1569- أخبرنا سفيان بن حسين بإسناده ومعناه، قال: فإن لم تكن ابنة مخاض، فابن لبون، ولم يذكر كلام الزهري (2) 1570- عن ابن شهاب، قال: هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة، وهي عند آل عمر بن الخطاب، قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر، فوعيتها على وجهها، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر، فذكر الحديث، قال: " فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة، ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة، فإذا كانت ثلاثين ومائة، ففيها بنتا لبون وحقة حتى تبلغ تسعا وثلاثين ومائة، فإذا كانت أربعين ومائة، ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وأربعين ومائة، فإذا كانت خمسين ومائة، ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعا وخمسين ومائة، فإذا كانت ستين ومائة، ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعا وستين ومائة، فإذا كانت سبعين ومائة، ففيها ثلاث بنات لبون وحقة حتى تبلغ تسعا وسبعين ومائة، فإذا كانت ثمانين ومائة، ففيها حقتان وابنتا لبون حتى تبلغ تسعا وثمانين ومائة، فإذا كانت تسعين ومائة، ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وتسعين ومائة، فإذا كانت مائتين، ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون، أي السنين وجدت أخذت، وفي سائمة الغنم، فذكر نحو حديث سفيان بن حسين وفيه: «ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار من الغنم، ولا تيس الغنم، إلا أن يشاء المصدق» (3)

المعنى المختصر

(١) حديث صحيح، سفيان بن الحسين - وإن كان في روايته عن الزهري كلام - متابع. وقد نقل البيهقي في "السنن الكبرى" 4/ 88 عن الترمذي أنه قال في "العلل": سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: أرجو أن يكون محفوظا وسفيان بن حسين صدوق. سالم: هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وأخرجه الترمذي (626) من طريق عباد بن العوام، بهذا الإسناد، وقال: حديث حسن والعمل على هذا من عامة الفقهاء. وأخرجه ابن ماجه (1798) و (1805) من طريق سليمان بن كثير، عن ابن شهاب الزهري، به. وأخرجه ابن ماجه (1807) من طريق نافع ع…

حديث رقم 110 مشاهدةيتوفر شرح

حديث يكون لكل رجل أربعون شاة فإذا أظلهم المصدق جمعوها

حديث رقم 120 مشاهدةيتوفر شرح

حديث هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهم

قال زهير: أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «هاتوا ربع العشور، من كل أربعين درهما درهم، وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم، فإذا كانت مائتي درهم، ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك، وفي الغنم في أربعين شاة شاة، فإن لم يكن إلا تسع وثلاثون، فليس عليك فيها شيء»، - وساق صدقة الغنم مثل الزهري - قال: «وفي البقر في كل ثلاثين تبيع، وفي الأربعين مسنة، وليس على العوامل شيء» - وفي الإبل فذكر صدقتها كما ذكر الزهري - قال: «وفي خمس وعشرين خمسة من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض، فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة، ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة، ففيها حقة طروقة الجمل إلى ستين» - ثم ساق مثل حديث الزهري - قال: «فإذا زادت واحدة يعني واحدة وتسعين، ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى عشرين ومائة، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك، ففي كل خمسين حقة، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا أن يشاء المصدق، وفي النبات ما سقته الأنهار، أو سقت السماء العشر، وما سقى الغرب ففيه نصف العشر»، وفي حديث عاصم، والحارث: «الصدقة في كل عام»، قال زهير: أحسبه قال مرة، وفي حديث عاصم: إذا لم يكن في الإبل ابنة مخاض، ولا ابن لبون، فعشرة دراهم أو شاتان. (1) 1573- عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أول هذا الحديث، قال: «فإذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء - يعني - في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كان لك عشرون دينارا، وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد، فبحساب ذلك»، قال: فلا أدري أعلي يقول: فبحساب ذلك، أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، إلا أن جريرا، قال ابن وهب «يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول» (2)

المعنى المختصر

(١) إسناده حسن من جهة عاصم بن ضمرة فهو صدوق والحارث الأعور وإن كان ضعيفا متابع، وقد حسنه الحافظ في "الفتح" 327/ 3. زهير: هو ابن معاوية الجعفي، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي. وأخرجه ابن ماجه (1790) والنسائي في "الكبرى" (2268) و (2269) من طريقين عن أبي إسحاق، به. مختصرا بذكر زكاة الدراهم، أي: الفضة. وهو في "مسند أحمد" (711). وانظر تالييه. والتبيع: هو ولد البقرة في السنة الأولى، والأنثى تبيحة. والمسنة: هي التي طعنت في الثالثة. والعوامل: هي التي تعمل في السقي والحرث وغيرهما.(٢) إسناده حسن…

الكتاب التاليكتاب اللقطةالكتاب السابقكتاب باب تفريع أبواب الوتر
أسئلة وأجوبة

أسئلة شائعة عن كتاب الزكاة

ما هو كتاب كتاب الزكاة؟

يضم كتاب الزكاة أحاديث سنن أبي داود مرتبة للقراءة مع النص والشرح.

كم عدد أحاديث كتاب الزكاة؟

يحتوي هذا الكتاب على 119 حديثاً متاحاً للقراءة.

كيف أقرأ الحديث كاملاً؟

اضغط على عنوان الحديث أو زر قراءة الحديث كاملاً لفتح صفحته، حيث يظهر النص والمعنى والشرح والأحاديث ذات الصلة.

تابع القراءة

كتب أخرى من نفس المجموعة