حديث إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا فليصل ركعة وليسجد سجدتين
عن عطاء بن يسار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا، فليصل ركعة، وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين، وإن كانت رابعة، فالسجدتان ترغيم للشيطان».
المعنى المختصر
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات لكنه مرسل، وقد روي موصولا من غير طريق عن زيد بن أسلم كما سلف برقم (1024) والحكم لمن وصله لأنهم جماعة ثقات حفاظ كما قال ابن عبد البر في "التمهيد" 5/ 19. القعنبي: هو عبد الله ابن مسلمة. وهو في "موطأ مالك" 1/ 95، ومن طريق أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (3466)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 433، والبيهقي في"السنن" 2/ 331 و 338، والبغوي في "شرح السنة" (754). وانظر ما بعده. وما سلف برقم (1024). وأخرجه ابن حبان (2663)، والبيهقي 2/ 338 - 339، وابن عبد البر في "التمهيد"…
