حديث إذا بيع البيع من رجلين فالبيع للأول
عن سمرة بن جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا بيع البيع من رجلين فالبيع للأول» ، قال أبو الوليد: «في هذا الحديث إبطال الخلاص»
المعنى المختصر
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة الحسن البصري. أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، وهمام: هو ابن يحيي العوذي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي. وقد سلف برقم (٢١٩٠)، وانظر تخريجه والكلام عليه هناك.قال في "إنجاح الحاجة": قيل: صورته إذا بايع الرجل متاعه من رجل أولا، فباع وكيله من رجل آخر أو بالعكس، فالبيع للأول منهما، فلا يجبر البائع الثاني على تخليص المبيع من المشتري الأول، وإن اشترطه عند البيع، لأن تصرف الأول نافذ قطعا.
