حديث إذا استلج أحدكم في اليمين فإنه آثم له عند الله من الكفارة التي أمر بها
عن همام، قال: سمعت أبا هريرة، يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: «إذا استلج أحدكم في اليمين فإنه آثم، له عند الله من الكفارة التي أمر بها» . حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا يحيى بن صالح الوحاظى قال: حدثنا معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه
المعنى المختصر
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف سفيان بن وكيع -ولكنه متابع.وأخرجه البخاري (٦٦٢٥)، ومسلم (١٦٥٥) من طريق عبد الرزاق الصنعاني، عن معمر، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٧٧٤٣) وانظر تمام تخريجه فيه. وانظر ما بعده. قوله: "إذا استلج"، قال ابن الأثير: من اللجاج، ومعناه: أن يحلف على شيء، ويرى أن غيره خير منه، فيقيم على يمينه، ولا يحنث، فيكفر، فذلك آثم له. وقيل: هو أن يرى أنه صادق فيها مصيب، فيلج فيها ولا يكفرها. وقال السندي: إذا حلف يمينا يتعلق بأهله، وهم يتضررون بالإصرار عليه، فاللائق به أن يحنث ويكف…
