حديث نهى أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس أو زعفران
عن عبد الله بن عمر، أنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا، بورس، أو زعفران»
المعنى المختصر
إسناده صحيح.وأخرجه البخاري (٥٨٤٧)، ومسلم (١١٧٧) (٣) من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر. وهو في "مسند أحمد" (٥٠٧٦)، و"صحيح ابن حبان" (٣٩٥٦).
