حديث من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع
عن رافع بن خديج، قال: كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث والربع والنصف، ويشترط ثلاث جداول، والقصارة، وما سقى الربيع، وكان العيش إذ ذاك شديدا، وكان يعمل فيها بالحديد، وبما شاء الله، ويصيب منها منفعة، فأتانا رافع بن خديج، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن أمر كان لكم نافعا، وطاعة الله وطاعة رسوله أنفع لكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحقل، ويقول: «من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه، أو ليدع»
المعنى المختصر
سناده صحيح. الثوري: هو سفيان، ومنصور: هو ابن المعتمر، ومجاهد: هو ابن جبر المكي. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (١٤٤٦٣). وأخرجه أبو داود (٣٣٩٨)، والنسائي ٧/ ٣٣ - ٣٤ و ٣٤ من طريقين عن مجاهد، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (١٥٨٠٨) و (١٥٨١٥)، و"صحيح ابن حبان" (٥١٩٨). وأخرجه أبو داود (٣٣٩٧) من طريق عمر بن ذر، عن مجاهد، عن ابن رافع، عن أبيه: جاءنا أبو رافع . ، والمقصود بأبي رافع هنا عم رافع كما هو مبين في التعليق على "المسند" (١٥٨٢٢). وأخرجه النسائي ٧/ ٣٥ من طريق أبي حصين، عن مجاهد قال: قال رافع . ، وهو…
