حديث لا تحد على ميت فوق ثلاث إلا امرأة تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرا
عن أم عطية، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحد على ميت فوق ثلاث، إلا امرأة تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تطيب إلا عند أدنى طهرها، بنبذة من قسط، أو أظفار»
المعنى المختصر
إسناده صحيح. حفصة: هي بنت سيرين أخت محمد. وأخرجه البخاري (٣١٣) و (٥٣٤٣)، ومسلم بإثر (١٤٩١): (٦٦) و (٦٧)، وأبو داود (٢٣٠٢) و (٢٣٠٣)، والنسائي ٦/ ٢٠٢ - ٢٠٣ و ٢٠٦ من طريق حفصة، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٢٥٧٩٤)، و"صحيح ابن حبان" (٤٣٠٥). قوله: "ثوب عصب" قال السندي: بفتح فسكون: هو برود يمنية يعصب بها غزلها، أي: يربط ثم يصبغ وينسج، فيبقى ما عصب أبيض لم يأخذه صبغ. وقيل: برود مخططة، قيل: على الأول يكون النهي للمعتدة عما صبغ بعد النسج. قلت (القائل السندي): والأقرب أن النهي عما صبغ كله، فإن الإضاف…
