حديث سمعت رسول الله ﷺ يقول لا نفل إلا بعد الخمس إذا لأعطيتك
عن معن بن يزيد، قال : فأتيت بها يقسمها بين المسلمين، فأعطاني مثل ما أعطى رجلا منهم، ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيته يفعله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا نفل إلا بعد الخمس " إذا لأعطيتك، قال: ثم أخذ فعرض علي من نصيبه فأبيت عليه، قلت: ما أنا بأحق به منك
المعنى المختصر
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. عفان: هو ابن مسلم الصفار، وأبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وأبو الجويرية: هو حطان بن خفاف الجرمي. وأخرجه الطبراني في "الكبير" ١٩/ (١٠٧٣) ، والبيهقي في "السنن" ٦/٣١٤ من طريق عفان، بهذا الإسناد. إلا أن رواية الطبراني بلفظ "لا نفل إلا من الخمس". وأخرجه أبو داود (٢٧٥٤) من طريق ابن المبارك، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٢٤٢ من طريق سهل بن بكار، والبيهقي ٦/٣١٤ من طريق محمد بن عبيد، ثلاثتهم عن أبي عوانة، به. وأخرجه أبو داود (٢٧٥٣) من طريق أبي إسحاق الف…
