حديث من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكاريها بثلث ولا ربع
عن رافع بن خديج قال: كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الثلث، والربع ، أو طعام مسمى، قال: فأتانا بعض عمومتي، فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية رسول الله صلى الله عليه وسلم أرفع لنا وأنفع. قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: " من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا يكارها بثلث، ولا ربع، ولا بطعام مسمى " قال قتادة: " وهو ظهير "
المعنى المختصر
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/٣٥٠، ومسلم (١٥٤٨) (١١٣) ، وأبو داود (٣٣٩٥) ، وابن ماجه (٢٤٦٥) ، والنسائي ٧/٤٢، والطحاوي ٤/١٠٩، والطبراني في "الكبير" (٤٢٨١) ، والبيهقي ٦/١٣١ من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن يعلى بن حكيم، به. ولم يذكر فيه قتادة، وذكره فيه من المزيد في متصل الأسانيد. =وقد سلف برقم (١٥٨٢٣) من طريق أيوب السختياني، عن يعلى بن حكيم.
