حديث لو لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما وإنما رجمهما عند الرابعة
عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتحدث " أن الغامدية، وماعز بن مالك لو رجعا بعد اعترافهما - أو قال: لو لم يرجعا بعد اعترافهما - لم يطلبهما، وإنما رجمهما عند الرابعة "
المعنى المختصر
إسناده ضعيف لضعف بشير بن المهاجر. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٧١٦٤) و (٧٢٣١) من طريق بشير بن المهاجر، به.وهو في "مسند أحمد" (٢٢٩٤٢). قلنا: وفي قوله -صلى الله عليه وسلم- "هلا تركموه" من حديث جابر بن عبد الله السالف برقم (٤٤٢٠) وحديث نعيم بن هزال السالف أيضا (٤٤١٩) وغيرهما، دليل على أن الحد يدرأ عن المعترف إذا رجع، كما بوب له الترمذي في "جامعه" للحديث (١٤٩١). وانظر كلام الحافظ في "الفتح" ١٢/ ١٢٧.
