حديث جلد في الخمر بالجريد والنعال
عن أنس بن مالك، «أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد، والنعال»، وجلد أبو بكر رضي الله عنه أربعين، فلما ولي عمر دعا الناس، فقال لهم: إن الناس قد دنوا من الريف، - وقال مسدد: من القرى والريف - فما ترون في حد الخمر؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف: نرى أن تجعله كأخف الحدود، فجلد فيه ثمانين قال أبو داود: رواه ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، «أنه جلد بالجريد، والنعال أربعين» ورواه شعبة، عن قتادة، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «ضرب بجريدتين نحو الأربعين»
المعنى المختصر
إسناده صحيح. قتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، ويحيى: هو ابن سعيد القطان. وأخرجه البخاري (٦٧٧٣) و (٦٧٧٦)، ومسلم (١٧٠٦)، وابن ماجه (٢٥٧٠) والنسائي في "الكبرى" (٥٢٥٨) من طريق هشام الدستوائي، به. ورواية البخاري وابن ماجه والنسائي مختصرة بقوله: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وزاد البخاري ذكر أبي بكر فقط، وفي رواية لهشام عند مسلم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين. فذكر عدد الجلدات، وتابعه عليه شعب…
