كتاب من كتب الحديث

كتاب الخراج والإمارة والفيء

يضم كتاب الخراج والإمارة والفيء أحاديث سنن أبي داود مرتبة للقراءة مع النص والشرح.

سنن أبي داود146 حديث29 مشاهدة
عدد الأحاديث146
المجموعةسنن أبي داودعرض المجموعة
أحاديث الكتاب

قراءة أحاديث كتاب الخراج والإمارة والفيء

اختر عنوان الحديث أو زر القراءة لفتح صفحة الحديث الكاملة مع المعنى والشرح والأحاديث ذات الصلة.

حديث رقم 370 مشاهدةيتوفر شرح

حديث كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله

الراوي: عمر

عن عمر، قال: " كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله، مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل، ولا ركاب، كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا، ينفق على أهل بيته - قال ابن عبدة: ينفق على أهله - قوت سنة، فما بقي جعل في الكراع، وعدة في سبيل الله عز وجل " قال ابن عبدة: في الكراع والسلاح

المعنى المختصر

إسناده صحيح. وأخرجه البخاري (٢٩٠٤) و (٤٨٨٥)، ومسلم (١٧٥٧) والترمذي (١٨١٦)، والنسائى (٤١٤٠) من طريق عمرو بن دينار، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (١٧٥٧) من طريق معمر بن راشد، عن الزهري، به. وهو في "مسند أحمد" (١٧١) (٣٣٧)، و"صحيح ابن حبان" (٦٣٥٧). وانظر ما سلف برقم (٢٩٦٣). قوله: يوجف، قال ابن الأثير في "النهاية": الإيجاف، سرعة السير، وقد أوجف دابته، يوجفها إيجافا، إذا حثها. و"الكراع" اسم لجميع الخيل. قال الحافظ في "الفتح" ٦/ ٢٠٨: واختلف العلماء في مصرف الفيء، فقال مالك: الفيء والخمس سواء يجعلان في بيت…

حديث رقم 380 مشاهدةيتوفر شرح

حديث ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول

قال عمر: {وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل، ولا ركاب} [الحشر: ٦] قال الزهري: قال عمر: هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة قرى عرينة، فدك، وكذا وكذا ما {أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول، ولذي القربى، واليتامى والمساكين، وابن السبيل} [الحشر: ٧]، وللفقراء الذين أخرجوا من ديارهم، وأموالهم، {والذين تبوءوا الدار، والإيمان من قبلهم}، {والذين جاءوا من بعدهم}، فاستوعبت هذه الآية الناس فلم يبق أحد من المسلمين إلا له فيها حق - قال أيوب: أو قال حظ - إلا بعض من تملكون من أرقائكم "

المعنى المختصر

رجاله ثقات، إلا أنه منقطع، فإن الزهري لم يدرك عمر بن الخطاب، لكن قول عمر في آخره: لم يبق أحد من المسلمين إلا له فيها حق إلا بعض من تملكون من أرقائكم، صحيح، سمعه الزهري من مالك بن أوس بن الحدثان كما سيأتي. إسماعيل ابن إبراهيم: هو ابن علية، ومسدد: هو ابن مسرهد. وأخرجه النسائي (٤١٤٨) من طريق إسماعيل ابن علية، به. وأخرج قول عمر في آخر الحديث الشافعى في "مسنده " ٢/ ١٢٧، ومن طريقه البيهقي ٦/ ٣٤٧ من طريق عمرو بن دينار، عن الزهري، وعبد الرزاق في "تفسيره" ٢/ ٢٨٣ - ٢٨٤، وأبو عبيد القاسم في "الأموال" (٤١)…

حديث رقم 390 مشاهدةيتوفر شرح

حديث كانت لرسول الله ﷺ ثلاث صفايا بنو النضير وخيبر وفدك

الراوي: مالك بن أوس بن الحدثان

عن مالك بن أوس بن الحدثان، قال: فيما احتج به عمر رضي الله عنه أنه قال: " كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث صفايا بنو النضير، وخيبر، وفدك، فأما بنو النضير فكانت حبسا لنوائبه، وأما فدك فكانت حبسا لأبناء السبيل، وأما خيبر فجزأها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاثة أجزاء، جزأين بين المسلمين، وجزءا نفقة لأهله، فما فضل عن نفقة أهله جعله بين فقراء المهاجرين "

المعنى المختصر

إسناده حسن من أجل أسامة بن زيد -وهو الليثي-. وأخرجه يحيى بن آدم في "الخراج" (٨٧)، والبلاذري في "فتوح البلدان" ص ٣٣ وص ٤٣، والبزار في "مسنده" (٢٥٦)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ٣٠٢، والبيهقي ٦/ ٢٩٦ و ٧/ ٥٩، وابن عبد البر في "التمهيد" ٦/ ٤٥٠، والضياء في "المختارة" (٢٧٣ - ٢٧٦) من طريق أسامة بن زيد الليثي، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو عوانة (٦٦٧٤) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن الزهري، به. وأخرجه البيهقي ٦/ ٢٩٦ من طرق أسامة بن زيد الليثي، عن محمد بن المنكدر، عن مالك بن أوس، به.

حديث رقم 400 مشاهدةيتوفر شرح

حديث لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد من هذا المال

الراوي: عائشة

عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته: أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه، بالمدينة، وفدك، وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال»، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليها، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلأعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أبو بكر رضي الله عنه، أن يدفع إلى فاطمة عليها السلام، منها شيئا "(1) 2969-عن عروة بن الزبير: أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرته بهذا الحديث، قال: وفاطمة عليها السلام حينئذ تطلب صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بالمدينة، وفدك، وما بقي من خمس خيبر، قالت عائشة رضي الله عنها: فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا نورث ما تركنا صدقة، وإنما يأكل آل محمد في هذا المال» يعني مال الله ليس لهم أن يزيدوا على المأكل (2) 2970-عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة: أن عائشة رضي الله عنها أخبرته بهذا الحديث، قال فيه: فأبى أبو بكر رضي الله عنه عليها ذلك، وقال: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ، فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي، وعباس رضي الله عنهما، فغلبه علي عليها، وأما خيبر، وفدك فأمسكهما عمر، وقال: هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانتا لحقوقه التي تعروه، ونوائبه، وأمرهما إلى من ولي الأمر، قال: فهما على ذلك إلى اليوم(3)

المعنى المختصر

(1)إسناده صحيح. وأخرجه بأطول مما هنا البخاري (٤٢٤٠) و (٤٢٤١)، ومسلم (١٧٥٩) من طريق عقيل بن خالد، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٤٠٣٥) و (٤٠٣٦) و (٦٧٢٥) و (٦٧٢٦)، ومسلم (١٧٥٩) من طريق معمر بن راشد، عن الزهري، به. إلا أنه قال: إن فاطمة والعباس أتيا يلتمسان ميراثهما . وهو في "مسند أحمد" (٩) و (٥٥)، و"صحيح ابن حبان" (٦٦٠٧). وانظر تالييه. وسيأتي من مسند عائشة برقم (٢٩٧٦)، وفيه: أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -،بدل: فاطمة. (2)سناده صحيح. وأخرجه البخاري (٣٧١١) و (٣٧١٢)، والنسائي في "المجتبى" (٤١٤١) م…

حديث رقم 410 مشاهدةيتوفر شرح

حديث قسمها بين المهاجرين لم يعط الأنصار منها شيئا إلا رجلين كانت بهما حاجة

الراوي: الزهري

عن الزهري، في قوله: {فما أوجفتم عليه من خيل، ولا ركاب} [الحشر: ٦]، قال: صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل فدك، وقرى قد سماها لا أحفظها، وهو محاصر قوما آخرين، فأرسلوا إليه بالصلح، قال: {فما أوجفتم عليه من خيل، ولا ركاب} [الحشر: ٦]، يقول: بغير قتال، قال الزهري: وكانت «بنو النضير للنبي صلى الله عليه وسلم خالصا لم يفتحوها عنوة، افتتحوها على صلح، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين، لم يعط الأنصار منها شيئا، إلا رجلين كانت بهما حاجة»

المعنى المختصر

رجاله ثقات، لكنه مرسل. لكن قوله في آخر الحديث في تقسيم نخل بني النضير سيأتي عند المصنف (٣٠٠٤) بسند صحيح. معمر: هو ابن راشد، وابن ثور: هو محمد، ومحمد بن عبيد: هو ابن حساب. وأخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" ٢/ ٢٨٣، وأخرجه الطبري في "تفسيره" ٢٨/ ٣٥ - ٣٦، والبيهقي ٦/ ٢٩٦ من طريق محمد بن ثور، كلاهما (عبد الرزاق وابن ثور) عن معمر، به.

حديث رقم 420 مشاهدةيتوفر شرح

حديث كانت له فدك فكان ينفق منها ويعود منها على صغير بني هاشم

الراوي: المغيرة

عن المغيرة، قال: جمع عمر بن عبد العزيز بني مروان حين استخلف، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كانت له فدك، فكان ينفق منها ويعود منها على صغير بني هاشم، ويزوج منها أيمهم، وإن فاطمة سألته أن يجعلها لها فأبى»، فكانت كذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى مضى لسبيله، فلما أن ولي أبو بكر رضي الله عنه، عمل فيها بما عمل النبي صلى الله عليه وسلم، في حياته حتى مضى لسبيله، فلما أن ولي عمر عمل فيها بمثل ما عملا حتى مضى لسبيله، ثم أقطعها مروان، ثم صارت لعمر بن عبد العزيز، قال عمر يعني ابن عبد العزيز: فرأيت أمرا منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة عليها السلام، ليس لي بحق، وأنا أشهدكم أني قد رددتها على ما كانت يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال أبو داود: «ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة، وغلته أربعون ألف دينار، وتوفي وغلته أربع مائة دينار ولو بقي لكان أقل»

المعنى المختصر

أثر صحيح, وهذا إسناد حسن من أجل عبد الله بن الجراح، فهو صدوق حسن الحديث ولكنه متابع. المغيرة: هو ابن مقسم الضبي، وجرير: هو ابن عبد الحميد. وأخرجه البيهقي ٦/ ٣٠١ من طريق عبد الله بن الجراح، والبلاذري في "فتوح البلدان " ص ٤٥ عن عثمان بن أبي شيبة، وابن عبد البر في "التمهيد" ٨/ ١٦٩ - ١٧٠ من طريق محمد بن حميد الرازي، ثلاثتهم عن جرير بن عبد الحميد، به. قال الخطابي: إنما أقطعها مروان في أيام حياة عثمان بن عفان، وكان ذلك مما عابوه وتعلقوا به عليه، وكان تأويله في ذلك -والله أعلم- ما بلغه عن رسول الله -…

حديث رقم 430 مشاهدةيتوفر شرح

حديث إن الله عز وجل إذا أطعم نبيا طعمة فهي للذي يقوم من بعده

الراوي: أبي الطفيل

عن أبي الطفيل، قال: جاءت فاطمة رضي الله عنها، إلى أبي بكر رضي الله عنه، تطلب ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله عز وجل، إذا أطعم نبيا طعمة، فهي للذي يقوم من بعده»

المعنى المختصر

إسناده حسن من أجل الوليد بن جميع -وهو الوليد بن عبد الله بن جميع- فهو صدوق حسن الحديث. وأخرجه أحمد (١٤)، وعمر بن شبة في "تاريخ المدينة"١/ ١٩٨، والبزار (٥٤)، وأبو بكر المروزي في "مسند أبي بكر" (٧٨)، وأبو يعلى (٣٧) و (٦٧٥٢)، والبيهقي ٦/ ٣٠٣ من طريق محمد بن فضيل، به. وزادوا جميعا في آخره قول فاطمة لأبي بكر: أنت ما سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وبعضهم قال: أنت ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعلم. وله شاهد عند البخاري في "تاريخه الكبير" ٤/ ٤٦، والسهمي في "تاريخ جرجان" ص ٤٩٣، والبيهقي…

حديث رقم 440 مشاهدةيتوفر شرح

حديث لا تقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة

الراوي: أبي هريرة

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقتسم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي، ومؤنة عاملي فهو صدقة»، قال أبو داود: " مؤنة عاملي: يعني أكرة الأرض "

المعنى المختصر

إسناده صحيح. الأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، ومالك: هو ابن أنس. وهو في "موطأ مالك" ٢/ ٩٩٣، ومن طريقه أخرجه البخاري (٢٧٧٦)، ومسلم (١٧٦٠)، ومسلم (١٧٦٠) من طريق سفيان بن عيينة، والترمذي في "الشمائل" (٣٨٥) من طريق سفيان الثوري، ثلاثتهم (مالك وابن عيينة والثوري) عن أبي الزناد، به.وهو في "مسند أحمد" (٧٣٠٣)، و"صحيح ابن حبان" (٦٦١٠). قال ابن عيينة: أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في حكم المعتدات إذ لا يجوز أن ينكحن، فلهذا أوجبت النفقة لهن فيما تركه رسول الله…

حديث رقم 450 مشاهدةيتوفر شرح

حديث كل مال النبي صدقة إلا ما أطعمه أهله وكساهم إنا لا نورث

الراوي: أبي البختري

عن أبي البختري، قال: سمعت حديثا من رجل فأعجبني، فقلت اكتبه لي فأتى به مكتوبا مذبرا، دخل العباس، وعلي، على عمر، وعنده طلحة، والزبير، وعبد الرحمن، وسعد، وهما يختصمان، فقال عمر لطلحة والزبير، وعبد الرحمن، وسعد: ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كل مال النبي صدقة، إلا ما أطعمه أهله، وكساهم إنا لا نورث»؟ قالوا: بلى، قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق من ماله على أهله، ويتصدق بفضله، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوليها أبو بكر سنتين، فكان يصنع الذي كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر شيئا من حديث مالك بن أوس

المعنى المختصر

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الرجل الذي كتب الحديث لأبى البختري -وهو سعيد بن فيروز- شعبة: هو ابن الحجاج بن الورد العتكي. وأخرجه الطيالسي (٦١) و (٢٢٦)، والبيهقي ٦/ ٢٩٩ من طريق شعبة بن الحجاج، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي في "الشمائل" (٣٨٣) من طريق يحيي بن كثير العنبري أبي غسان، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، أن العباس وعليا جاءا إلى عمر . الحديث هكذا رواه مرسلا.ويشهد له حديث مالك بن أوس بن الحدثان، عن عمر بن الخطاب، وقد سلف برقم (٢٩٦٣)، وهو في "الصحيحين". قوله: مذبرا، أي: متقنا س…

حديث رقم 460 مشاهدةيتوفر شرح

حديث لا نورث ما تركنا فهو صدقة وإنما هذا المال لآل محمد لنائبتهم ولضيفهم

الراوي: عائشة

عن عائشة، أنها قالت: إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردن أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبي بكر الصديق، فيسألنه ثمنهن من النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت لهن عائشة: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا نورث ما تركنا فهو صدقة»(1) 2977- عن ابن شهاب، بإسناده نحوه، قلت: ألا تتقين الله؟ ألم تسمعن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا نورث ما تركنا فهو صدقة، وإنما هذا المال لآل محمد لنائبتهم ولضيفهم، فإذا مت فهو إلى ولي الأمر من بعدي»؟(2)

المعنى المختصر

(١) إسناده صحيح. عروة: هو ابن الزبير بن العوام، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري، والقعنبي: هوعبد الله بن مسلمة. وهو في "موطأ مالك" ٢/ ٩٩٣، ومن طريقه أخرجه البخاري (٦٧٣٠)، ومسلم (١٧٥٨)، والنسائى في "الكبرى" (٦٢٧٧). وأخرجه البخاري (٤٠٣٤) من طريق شعيب بن أبي حمزة، و (٦٧٢٧) من طريق يونس بن يزيد، كلاهما عن ابن شهاب، به. وهو في "مسند أحمد" (٢٦٢٦٠)، و"صحيح ابن حبان" (٦٦١١). (٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل أسامة بن زيد -وهو الليثي- وهو متابع في الطريق السالفة. ولقوله: "فإذا مت فهو إلى و…

حديث رقم 470 مشاهدةيتوفر شرح

حديث يا رسول الله قسمت لإخواننا بني المطلب ولم تعطنا شيئا وقرابتنا وقرابتهم منك واحدة

الراوي: جبير بن مطعم

عن جبير بن مطعم، أنه جاء هو وعثمان بن عفان، يكلمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قسم من الخمس بين بني هاشم، وبني المطلب، فقلت: يا رسول الله قسمت لإخواننا بني المطلب، ولم تعطنا شيئا وقرابتنا وقرابتهم منك واحدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما بنو هاشم، وبنو المطلب شيء واحد» قال جبير: ولم يقسم لبني عبد شمس، ولا لبني نوفل، من ذلك الخمس كما قسم لبني هاشم، وبني المطلب، قال: وكان أبو بكر «يقسم الخمس، نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم»، قال: «وكان عمر بن الخطاب يعطيهم منه، وعثمان بعده»

المعنى المختصر

إسناده صحيح. وأخرجه البخاري (٣١٤٠) و (٣٥٠٢) و (٤٢٢٩)، وابن ماجه (٢٨٨١)، والنسائي (٤١٣٦) من طريق ابن شهاب الزهري، به. وروايتهم مختصرة إلى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد". وهو في "مسند أحمد" (١٦٧٤١). وانظر تالييه. قال الخطابي: قوله: "بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد"، يريد به الحلف الذي كان بين بني هاشم وبين بني عبد المطلب، وفي غير هذه الرواية: أنه قال: "إنا لم نفترق في جاهلية ولا إسلام"، وكان يحيي بن معين يرويه: "إنما بنو هاشم وبنو المطلب سي واحد" بالسين غير المعجم…

حديث رقم 480 مشاهدةيتوفر شرح

حديث لم يقسم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من الخمس شيئا

الكتاب التاليكتاب الجنائزالكتاب السابقكتاب الفرائض
أسئلة وأجوبة

أسئلة شائعة عن كتاب الخراج والإمارة والفيء

ما هو كتاب كتاب الخراج والإمارة والفيء؟

يضم كتاب الخراج والإمارة والفيء أحاديث سنن أبي داود مرتبة للقراءة مع النص والشرح.

كم عدد أحاديث كتاب الخراج والإمارة والفيء؟

يحتوي هذا الكتاب على 146 حديثاً متاحاً للقراءة.

كيف أقرأ الحديث كاملاً؟

اضغط على عنوان الحديث أو زر قراءة الحديث كاملاً لفتح صفحته، حيث يظهر النص والمعنى والشرح والأحاديث ذات الصلة.

تابع القراءة

كتب أخرى من نفس المجموعة