حديث إنما هي أربعة أشهر وعشر
قالت زينب: وسمعت أمي أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا»، مرتين أو ثلاثا كل ذلك، يقول: «لا»، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول»، قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: «كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا، ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبا ولا شيئا، حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره»
المعنى المختصر
إسناده صحيح. وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 597، ومن طريقه أخرجه البخاري (5336)، ومسلم (1488)، والترمذي (1236)، والنسائي في "الكبرى" (5697). وأخرجه البخاري (5338) و (5706)، ومسلم (1488) و (1486/ 1488)، وابن ماجه (2084)، والنسائي في "الكبرى" (5664) و (5665) و (5701 - 5704) من طرق عن حميد بن نافع، به. وقرن بعضهم مع أم سلمة أم حبيبة. وهو في "مسند أحمد" (26501) و (26652)، و "صحيح ابن حبان" (4304).إسناده صحيح. وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 597، ومن طريقه أخرجه البخاري (5336)، ومسلم (1488)، والترمذي (1236…
