حديث سئل عن زوج وأخت لأم وأب فأعطى الزوج النصف والأخت النصف
عن زيد بن ثابت: أنه سئل عن زوج، وأخت لأم وأب " فأعطى الزوج النصف، والأخت النصف "، فكلم في ذلك، فقال: "حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك "
المعنى المختصر
إسناد ضعيف لضعف أبي بكر بن عبد الله: وهو ابن أبي مريم، ولانقطاعه فإن مكحولا، وعطية: وهو ابن قيس الكلابي، وضمرة: وهو ابن حبيب، وراشد: وهو ابن سعد المقرائي، لم يسمع واحد منهم من زيد بن ثابت كما قال الحافظ ابن حجر في "إتحاف المهرة" ٤/٦٥٦. ومع ضعف هذا الإسناد، فإن الفتوى في هذه المسألة صحيحة لقوله تعالى: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد} [النساء: ١٢] ولقوله تعالى: {إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك} [النساء: ١٧٦] .
