حديث لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج
عن أم عطية الأنصارية، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يزيد: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، " لا تحد المرأة فوق ثلاث، إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا عصبا، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا إلا عند طهرها، قال يزيد: أدنى طهرها، فإذا طهرت من محيضها، نبذة من قسط وأظفار "
المعنى المختصر
إسناده من جهة محمد بن عبد الرحمن حسن لأجله، فهو من رجال البخاري إلا أن فيه كلاما ينزله عن رتبة الصحيح، ومن جهة يزيد- وهو ابن هارون- صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم ص ١١٢٨ (٦٦) ، وأبو داود (٢٣٠٣) ، وابن حبان (٤٣٠٥) ، والطبراني ٢٥/ (١٤٠) ، والبيهقي ٧/٤٤٠ من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارمي (٢٢٨٦) ، والبخاري (٥٣٤٢) ، ومسلم ص ١١٢٨ (٦٦) ، وأبو داود (٢٣٠٢) ، والنسائي ٦/٢٠٢، وابن الجارود في "المنتقى" (٧٦٦) ، والطحاوي في "شرح المعاني" ٣/٦٦، والطبراني ٢٥/ (١٤١) ، والبيهقي ١/١٨٣، والبغو…
