حديث من قتل نفسه بشيء عذب به ومن شهد على مسلم أو قال مؤمن بكفر فهو كقتله ومن لعنه فهو كقتله
عن ثابت بن الضحاك رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من قتل نفسه بشيء عذب به، ومن شهد على مسلم ـ أو قال مؤمن ـ بكفر فهو كقتله، ومن لعنه فهو كقتله، ومن حلف على ملة غير الإسلام كاذبا فهو كما حلف "
المعنى المختصر
إسناده صحيح على شرط الشيخين. أيوب: هو السختياني. وهو عند عبد الرزاق في "المصنف" (١٥٩٧٢) و (١٩٧١٠) - ومن طريقه= أخرجه الطبراني في "الكبير" (١٣٢٤) ، والبيهقي في "الشعب" (٥١٥٣) . وأخرجه مطولا ومختصرا الشافعي في "مسنده" ٢/٩٧ (ترتيب السندي) ، والحميدي (٨٥٠) ، والبخاري (٦١٠٥) و (٦٦٥٢) ، ومسلم (١١٠) (١٧٧) ، وأبو عوانة ١/٤٥، والطبراني في "الكبير" (١٣٢٥-١٣٣٠) ، والبيهقي في "السنن" ٨/٢٣، وفي "الشعب" (٦٦٦٥) من طرق عن أيوب، به. وقد سلف مطولا برقم (١٦٣٨٥) .
