حديث لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه
عن عمرو بن يثربي الضمري، قال: شهدت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى، فكان فيما خطب به أن قال: " ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه " قال: فلما سمعت ذلك قلت: يا رسول الله، أرأيت لو لقيت غنم ابن عمي فأخذت منها شاة فاجتزرتها؟ هل علي في ذلك شيء؟ قال: " إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وزنادا فلا تمسها "
المعنى المختصر
عمارة بن حارثة الضمري، انفرد بالرواية عنه عبد الرحمن بن أبي سعيد: وهو الخدري، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وبقية رجاله ثقات. أبو عامر: هو عبد الملك بن عمرو العقدي. وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٩٧٩) ، والبيهقي في "السنن" ٦/٩٧، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" ١/٣٣٢ من طريق أبي عامر، بهذا الإسناد. =وأخرجه الدارقطني ٣/٢٥ من طريق زيد بن الحباب، عن عبد الملك بن الحسن، به. وسيأتي ٥/١١٣ من زوائد عبد الله بن أحمد، عن محمد بن عباد المكي، عن عبد الملك بن حسن، عن عمارة بن حارثة، به دون ذكر ع…
