حديث إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصل ركعتين يتجوز فيهما
عن أبي هريرة، قال: جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له: «أصليت شيئا؟»، قال: لا، قال: «صل ركعتين تجوز فيهما».(1) 1117- عن طلحة، أنه سمع جابر بن عبد الله، يحدث، أن سليكا جاء فذكر نحوه زاد، ثم أقبل على الناس قال: «إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصل ركعتين يتجوز فيهما» (2)
المعنى المختصر
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي. أبو سفيان - وهو طلحة بن نافع الواسطي -صدوق لا بأس به. لكنه متابع. الأعمش: هو سليمان بن مهران، وإسماعيل بن إبراهيم: هو ابن معمر بن الحسن الهذلي. وأخرجه ابن ماجه (1114) عن داود بن رشيد، عن حفص بن غياث، بهذين الإسنادين لكنه قال في روايته: "أصليت ركعتين قبل أن تجيء" فزاد: "قبل أن تجيء" وهذه زيادة شاذة لم ترد في شيء من روايات الحديث عن جابر كالرواية السالفة قبله وبعده، ولا في رواية المصنف هذه كما ترى، وهي من طريق حفص بن غياث أيضا. وقد أخرج مسلم الحديث (875) من طريق عيس…
