حديث لا توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم أو يخرج
أن نافع بن جبير، أرسله إلى السائب بن يزيد، ابن أخت نمر، يسأله عن شيء رأى منه معاوية في الصلاة، فقال: صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلمت قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي، فقال: لا تعد لما صنعت، إذا صليت الجمعة، فلا تصلها بصلاة حتى تكلم، أو تخرج، فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، أن «لا توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم أو يخرج»
المعنى المختصر
إسناده صحيح. وقد صرح ابن جريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز المكي - بسماعه فأمنا تدليسه. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، والحسن بن علي: هو الخلال الحلواني. وهو في "مصنف عبد الرزاق " (3916) و (5534). وأخرجه مسلم (883) من طريقين عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (16866). وقوله: صليت معه الجمعة في المقصورة. قال النووي: فيه دليل على جواز اتخاذها في المسجد إذا رآها ولي الأمر مصلحة، قالوا: وأول من عملها معاوية بن أبي سفيان حين ضربه الخارجي. وقوله: فإن رسول الله أمرنا بذلك أن لا نوصل صلا…
